حكم ، وإن كانا معا قولا له ، ألا ترى أنّه لا حكم لإنكاره ، ولنكوله عن اليمين حكم ، ولم يجريا « 1 » في الشّريعة « 2 » مجرى واحدا ، وإن كانا راجعين إلى قوله . وكذلك « 3 » لإنكاره في إسقاط الدّعوى واليمين ، وليمينه « 4 » هذا الحكم ، لأنّها « 5 » تسقط الدّعوى . فكذلك « 6 » لا يمتنع إذا حلف مع شاهد « 7 » أن يكون لقوله « 8 » من الحكم ما لا يكون لدعواه إذا تجرّدت « 9 » .
فأمّا مثال « 10 » الزّيادة المتّصلة ، وإن كانت غير مؤثّرة ، فكزيادة العشرين على حدّ القذف ، وزيادة النّفي على حدّ الزّاني البكر ، وزيادة الرّجم على حدّ المحصن .
فأمّا مثال « 11 » الزّيادة « 12 » المنفصلة ، فكزيادة صلاة سادسة ، وشهر للصّيام « 13 » ثان ، ولا خلاف في أنّ ذلك لا يقتضى نسخا ، وإنّما هو ابتداء عبادة .
هامش
( 1 ) - الف : يجرما .
( 2 ) - ج : الشرعية .
( 3 ) - ج : فكذلك ، الف : + لا حكم .
( 4 ) - ب وج : + في .
( 5 ) - ب : + لا .
( 6 ) - ب : فلذلك .
( 7 ) - الف : الشاهد .
( 8 ) - ج : كقوله .
( 9 ) - الف : تحررت ، ج : تجرت .
( 10 ) - ج : منا ، بجاى مثال .
( 11 ) - ج : المثال .
( 12 ) - الف : + على ، ج : - الزيادة .
( 13 ) - ب : الصيام .