الزّيادة حكمها الشّرعيّ « 1 » فيجب أن يكون نسخا . وإن لم يكن لها « 2 » بهذه الزّيادة حكم شرعيّ لم يكن ، وليس « 3 » إلاّ تقديم « 4 » فعل « 5 » الوضوء عليها ، لم تكن « 6 » الزّيادة نسخا .
ولو زاد « 7 » اللَّه تعالى في كفّارة الحنث رابعة ، لم يكن ذلك « 8 » نسخا « 9 » للثّلاثة ، لأنّ الحال في جميع الأحكام الشّرعيّة في فعل الثّلاث لم يتغيّر « 10 » وهي مفعولة « 11 » بعد الزّيادة على الحدّ الّذي كانت تفعل « 12 » عليه قبلها . وإنّما تقتضي « 13 » هذه الزّيادة نسخ ترك الكفّارات الثّلاث ، لأنّ تركها كان محرّما قبل « 14 » هذه الزّيادة ، فارتفع « 15 » تحريمه بالزّيادة .
فأمّا ورود التّخيير على التّضييق ، أو « 16 » التّضييق على التّخيير ، فالأولى أن يقال فيما تضيّق « 17 » بعد التّخيير : أنّه نسخ ، لأنّ أحد
هامش
( 1 ) - ج : الشرعية .
( 2 ) - ب : - لها .
( 3 ) - الف : وليس ( خ ل ) .
( 4 ) - الف وج : - تقديم .
( 5 ) - ج : + تقديم .
( 6 ) - ب : يكن .
( 7 ) - ب : أراد .
( 8 ) - ب : لم تكن الزيادة .
( 9 ) - الف : نسخ .
( 10 ) - ب : تتغير .
( 11 ) - الف : معقولة .
( 12 ) - ج : يفعل .
( 13 ) - ب : يقتضى .
( 14 ) - الف : + ترك .
( 15 ) - ج : فان يقع .
( 16 ) - الف : و .
( 17 ) - الف : يضيق .