على ما يتناوله أو على ما يكون بأن يتناوله أولى ، فأمّا « 1 » أن يدلّ على ما « 2 » لم يتناوله ولا « 3 » هو بالتّناول أولى ، فمحال ، و « 4 » إذا كان الحكم المعلّق بصفة لم يتناول غير « 5 » المذكور ، ولا هو بأن يتناوله أولى ، لم يدلّ إلاّ على ما اقتضاه لفظه .
وشرح هذه الجملة أنّ « 6 » قوله عليه السّلام : « في « 7 » سائمة الغنم الزكاة معلوم « 8 » حسّا وإدراكا أنّه لم يتناول المعلوفة ، ولا يمكن الخلاف « 9 » فيما يدخل تحت الحسّ ، ولا « 10 » هو بتناولها « 11 » أولى ، بدلالة أنّ لو قال عليه السّلام : » في سائمة الغنم الزكاة وفي معلوفتها « 12 » » ، لما « 13 » كان متناقضا ، ومن شأن اللّفظ إذا دلّ على ما لم يتناوله بلفظه لكنّه بأن يتناوله أولى أن يمنع من التّصريح بخلافه ، ألا ترى أنّ قوله تعالى :
« فَلا تَقُلْ لَهُما أُفٍّ »
لمّا تناول النّهى « 14 » عن التّأفيف بلفظه ، وكان بأن يتناول « 15 » سائر المكروه
هامش
( 1 ) - الف : واما .
( 2 ) - ب : من .
( 3 ) - الف : - لا .
( 4 ) - الف : - و .
( 5 ) - الف : الخبر ، بجاى غير .
( 6 ) - ب : بان .
( 7 ) - ب : - في .
( 8 ) - ب : معلوما .
( 9 ) - ب : للخطاب ، بجاى الخلاف .
( 10 ) - ج : الا .
( 11 ) - ج : يتناولها .
( 12 ) - الف : معلوفها .
( 13 ) - الف : ما .
( 14 ) - ج : النفي .
( 15 ) - ب : يتناوله .