المخاطب لا يستفيد منه فائدة معيّنة منفصلة ، ولا بدّ في كلّ خطاب من أن يستفاد منه فائدة مفصّلة « 1 » وإن جاز « 2 » أن يقترن بذلك فائدة أخرى مجملة ، والخطاب المجمل يستفاد منه فائدة معيّنة مفصّلة ، وإن استفاد أخرى مجملة « 3 » لأنّه تعالى إذا قال :
« أَقِيمُوا الصَّلاةَ » *
و
« خُذْ مِنْ أَمْوالِهِمْ صَدَقَةً »
، فقد استفاد المخاطب أنّه مأمور ، وقطع على ذلك ، و « 4 » أنّه مأمور بعبادة هي الصّلاة أو الصّدقة « 5 » وإن شكّ في صفتها .
فإن قيل : و « 6 » أيّ فائدة في تقديم « 7 » الخطاب « 8 » بالمجمل وتأخير بيانه إلى وقت الحاجة ؟ .
قلنا : لا بدّ من « 9 » أن يتعلّق على الجملة « 10 » بذلك مصلحة دينيّة حتّى يحسن تقديم الخطاب على وقت الحاجة . وممّا يمكن أن يكون وجها لحسن « 11 » ذلك أنّ المكلّف يعزم ويوطّن نفسه على « 12 »
هامش
( 1 ) - الف : منفصلة .
( 2 ) - ب : جاء .
( 3 ) - ج : - والخطاب ، تا اينجا .
( 4 ) - ب : - و .
( 5 ) - ب وج : صلاة أو صدقة .
( 6 ) - ب وج : - و .
( 7 ) - ب : تقدم .
( 8 ) - الف : المخاطب .
( 9 ) - ج : - من .
( 10 ) - الف : - على الجملة .
( 11 ) - ج : يحسن .
( 12 ) - ج : عن .