من أجاز تأخير بيان الأوامر ، ولم يجزه في الأخبار .
والّذي نذهب « 1 » إليه أنّ المجمل من الخطاب يجوز تأخير بيانه إلى وقت الحاجة . والعموم لو « 2 » كان باقيا على أصل اللّغة في « 3 » أنّ ظاهره « 4 » محتمل لجاز - أيضا - تأخير بيانه ، لأنّه في حكم المجمل ، وإذا « 5 » انتقل بعرف الشّرع إلى وجوب الاستغراق بظاهره ، فلا يجوز تأخير بيانه .
والّذي يدلّ على جواز تأخير « 6 » بيان المجمل أنّه غير ممتنع أن تعرض « 7 » فيه مصلحة دينيّة فيحسن لها .
وليس لهم أن يقولوا : هاهنا وجه قبح « 8 » و « 9 » هو الخطاب بما لا يفهم المخاطب معناه ، والمصلحة لا تقتضي « 10 » حسن ما فيه وجه قبح ثابت » ، لأنّا سنبيّن « 11 » أنّ الّذي ادّعوه غير صحيح ، وأنّه لا وجه قبح فيه .
و - أيضا - فتأخّر العلم « 12 » بتفصيل صفات الفعل « 13 » ليس بأكثر
هامش
( 1 ) - ج : يذهب .
( 2 ) - ب : و ، بجاى لو .
( 3 ) - الف : و .
( 4 ) - ب : الظاهر .
( 5 ) - ب وج : فإذا .
( 6 ) - ج : تأخيره .
( 7 ) - الف وج : يعرض .
( 8 ) - ج : قبيح .
( 9 ) - الف : - و .
( 10 ) - ب وج : يقتضى .
( 11 ) - الف : نبين ، ج : + و .
( 12 ) - الف : + فيه .
( 13 ) - الف : العلم .