رَبِّكَ
« 1 »
»
، فإنّه يقتضى إيجاب التّبليغ على الوجه المأمور به ، فمن أين تقدّمه دون تأخّره ؟ . ثمّ بهذا القول « 2 » وجب التّبليغ ، وقد كان - قبل نزوله « 3 » - التّبليغ ممكنا ، وليس بواجب . وحملهم ذلك على تأخير بيان المجمل غير صحيح ، لأنّا نجوّز تأخير بيان المجمل ، وسندلّ « 4 » عليه بعون اللَّه تعالى « 5 » . ومن منع من ذلك ، فلأنّ تأخير بيان المجمل « 6 » يقتضى قبح الخطاب ، وليس هذا في التّبليغ ، لأنّه عليه السّلام لم يخاطب بشيء ، فبيّنه .
.
فصل في أنّ البيان لا يجوز تأخيره عن وقت « 7 » الحاجة
اعلم أنّ هذه المسألة لا خلاف فيها ، والّذي يدلّ - مع ذلك - على صحّة « 8 » ما ذكرناه أنّ تعذّر العلم بالواجب أو بسببه « 9 » يقتضى قبح التّكليف ، ويجري مجرى تكليف ما لا يطاق ، ولا « 10 » فرق عند « 11 »
هامش
( 1 ) - الف : - من ربك .
( 2 ) - ج : + و .
( 3 ) - ب وج : نزول .
( 4 ) - الف : نستدل .
( 5 ) - الف : - تعالى .
( 6 ) - ب : + غير صحيح .
( 7 ) - ب وج : حال .
( 8 ) - ب : صحته .
( 9 ) - ب : تسببه .
( 10 ) - الف : فلا .
( 11 ) - ب وج : بين .