السّبب بها ، حتّى لا يدخل في الخطاب إلاّ تلك « 1 » العين ، دون غيرها .
ولوجب - أيضا - إذا كان للحادث تعلّق بمكان « 2 » مخصوص أو وقت مخصوص ألاّ يتعدّاهما الحكم ، وفي فساد ذلك دلالة على وجوب اعتبار اللّفظ ، دون أسبابه وأماكنه وأوقاته .
دليل آخر : وممّا يدلّ - أيضا - « 3 » على ذلك أنّ السّائل لا يعرف ما الّذي يجاب به ، ولهذا جاز أن يدخل تحت السّؤال « 4 » النّفي والإثبات على سواء ، وكيف « 5 » يجوز أن يبنى الجواب الّذي لا يصدر إلاّ عن معرفة ، ولا يجوز أن يتضمّن نفيا وإثباتا ، على السّؤال مع اختلاف حكمهما « 6 » .
دليل آخر : وأيضا فإنّ السّبب فائدته البعث « 7 » على البيان ، فإذا كان سائر ما يدعو إلى البيان لا يوجب تغيّر حال الخطاب في « 8 » اعتبار عمومه وصفته ، فكذلك السّبب .
هامش
( 1 ) - ج : بتلك .
( 2 ) - ب : لمكان .
( 3 ) - الف : + دلالة .
( 4 ) - ج : سؤال .
( 5 ) - الف : فكيف .
( 6 ) - الف : حكميهما .
( 7 ) - ج : العبث .
( 8 ) - ب : - البيان لا ، تا اينجا .
.