فرض القيام في الصّلاة بالزّمانة « 1 » كسقوطه بالنّهي « 2 » فمعنى النّسخ حاصل ، وإن لم يطلق الاسم .
وأمّا « 3 » تخصيص الكتاب بالكتاب ، فلا شبهة في جوازه ، ومن خالف في ذلك من أهل الظّاهر و « 4 » سمّى « 5 » التّخصيص بيانا إنّما هو مخالف في العبارة « 6 » .
وأمّا تخصيصه بالسنّة ، فلا خلاف فيه ، وقد وقع كثير منه ، لأنّه تعالى قال « 7 » :
« يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ
« 8 »
»
وخصّص عموم هذا الظّاهر قوله عليه السّلام : « لا يرث القاتل ولا يتوارث أهل ملّتين » .
وجملة القول في هذا الباب أنّ كلّ شيء هو حجّة في نفسه لا بدّ من تخصيص العموم به ، وإنّما الخلاف في عبارة ، أو في وقوع ذلك ، ولا حاجة « 9 » بنا « 10 » إلى ذكر الوقوع في هذا الموضع .
وأمّا « 11 » تخصيصه بالإجماع ، فصحيح ، لأنّ الإجماع « 12 » عندنا
هامش
( 1 ) - ج : بزمانة .
( 2 ) - ب : لأن سقوط ، تا اينجا .
( 3 ) - الف : فاما .
( 4 ) - ج : - و .
( 5 ) - ج : يسمى .
( 6 ) - الف : عبارة .
( 7 ) - ب : قال تعالى .
( 8 ) - الف : - للذكر مثل خط الأنثيين .
( 9 ) - ب : حجه .
( 10 ) - ج : هنا .
( 11 ) - ب : أو انما .
( 12 ) - ب : - فصحيح ، تا اينجا .