المواضع ، ليقف « 1 » الكلام عن النّفوذ والمضي ، لا لغير ذلك .
فإذا قيل لنا : فلم إذا تعقّبت « 2 » المشيّة جملتين أو جملا ، اقتضت وقوف حكم الجميع ، وألاّ أجزتم تعلّقها بما يليها ، دون غيره .
قلنا « 3 » : ذلك كان ممكنا لولا الدّليل ، وقد أجمعت « 4 » الأمّة على أنّ حكم الجميع يقف ، فلم يرد حكم المشيّة إلى الجميع إلاّ بدليل ، وما نأبى أن يرجع الاستثناء أو الشّرط إلى جميع الجمل بدليل « 5 » ، وإنّما نأبى « 6 » القطع على ذلك بالظّاهر من غير دليل « 7 » .
ويقال لهم فيما تعلّقوا به رابعا : إنّ صحّة عود الاستثناء إلى كلّ واحد من الجمل لا يقتضى القطع على عوده إليها بأسرها ، وإنّما يقتضى التّجويز لذلك « 8 » والشّكّ فيه ، فرقا بين ما يصحّ عوده إليه وبين ما لا يصحّ ذلك فيه . والعموم « 9 » عند من قال : أنّ لفظه « 10 » بظاهره يتناول الجميع ، لم يقل « 11 » فيه بذلك « 12 » لصحّة التّناول ، بل « 13 »
هامش
( 1 ) - ج : لتقف .
( 2 ) - ج : تعقب .
( 3 ) - ج : - قلنا .
( 4 ) - ج : اجتمعت .
( 5 ) - ب : - وما نأبى ، تا اينجا .
( 6 ) - ج : تأبى .
( 7 ) - الف : + لا يصح .
( 8 ) - ب وج : كذلك .
( 9 ) - الف : كالعموم .
( 10 ) - الف وب : لفظة .
( 11 ) - ج : ينقل .
( 12 ) - ب وج : ذلك .
( 13 ) - الف : - بل .