كقولنا : رجال والرّجال ومسلمون والمسلمون « 1 » ، فهذه ألفاظ « 2 » تتناول « 3 » كلّ الرّجال وجميع المسلمين « 4 » صلاحا ، إذا لم يكن بين المخاطب والمخاطب عهد ينصرف « 5 » ذلك إليه ، ولثلاثة بغير أعيانهم « 6 » وجوبا ، ولا يجوز أن يستعمل في الواحد ولا « 7 » الاثنين البتّة على سبيل الحقيقة .
فأمّا ألفاظ « 8 » الجنس مثل قولنا الذّهب والفضّة والرّقيق « 9 » والنّساء والنّاس فهي على ضربين .
أحدهما لا يجوز أن يراد به عموم « 10 » ولا خصوص « 11 » ، ولا يتصوّران في مثله ، وإنّما يراد به « 12 » محض الجنسيّة « 13 » الّتي تميّزت من غيرها كقولنا ذهب وفضّة ورقيق ، فإنّ القائل إذا قال : الذّهب أحبّ إليّ من الفضّة ، وادّخار العين أولى من ادّخار الورق ، فلا عموم يتصوّر في قوله ولا خصوص ، بل الإشارة إلى « 14 » الجنسيّة من غير اعتبار لتخصيص « 15 » ولا تعميم ، وكذلك إذا قال : استخدام الرّقيق أحمد من استخدام الأحرار .
هامش
( 1 ) - ج : مسلمون .
( 2 ) - الف : الفاض .
( 3 ) - الف وج : يتناول .
( 4 ) - ج : مسلمين .
( 5 ) - ب : يتصرف .
( 6 ) - ب : أعيانيهم ، ج : أنبيائهم .
( 7 ) - الف : - لا .
( 8 ) - الف : الفاض .
( 9 ) - الف : الرفيق .
( 10 ) - الف : عموما .
( 11 ) - الف : خصوصا .
( 12 ) - ج : - به .
( 13 ) - ج : الجنس .
( 14 ) - ب : في .
( 15 ) - ب : التخصيص .