استحقّ « 1 » ثواب « 2 » الواجب على أعلاها وأكثرها ثوابا ، ولا معنى للنّظر في تعيين ما يستحقّ به ثواب الواجب « 3 » ، لأنّه لا فائدة له فيما يتعلّق بالتّكليف ، ولا حجّة للفقهاء « 4 » فيما اختلفنا فيه ، لأنّا إنّما « 5 » نخالفهم فيما يجب أن يفعله المكلّف من الكفّارات قبل أن يفعله ، فنقول : إنّ الجميع « 6 » واجب على سبيل التّخيير ، ويقولون : الواجب واحد « 7 » لا بعينه ، فأيّ منفعة لهم في أن يكون المستحقّ به ثواب الواجب بعد الفعل هو واحد ؟ ومعنى قولنا هاهنا : إنّه واجب ، غير المعنى فيما « 8 » اختلفنا فيه ، ولا شاهد في أحد « 9 » الأمرين « 10 » على الآخر مع اختلاف المعنى ، وإنّما تشاغل بذلك من الفقهاء من لا قدرة له على التّفرقة بين هذه المعاني وترتيبها « 11 » مراتبها .
ويقال لهم فيما تعلّقوا به رابعا « 12 » : ليس بواجب فيما وجب على سبيل التّخيير أن يكون واجبا على طريقة الجمع ، - وإن كان الجمع « 13 » بينه ممكنا - لأنّا قد بيّنّا أنّ الأمور المتساوية في حكم من الأحكام « 14 »
هامش
( 1 ) - الف : يستحق .
( 2 ) - ج : الثواب .
( 3 ) - الف : الآخرة .
( 4 ) - الف : + به .
( 5 ) - ب : انا .
( 6 ) - ج : الجمع .
( 7 ) - ج : واحدا .
( 8 ) - ب : فيها .
( 9 ) - ب وج : إحدى .
( 10 ) - ج : الأمر .
( 11 ) - الف : فيرتبها .
( 12 ) - الف : أيضا ، بجاى رابعا .
( 13 ) - ب : - وان كان الجمع .
( 14 ) - ب : + و .