تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الفقه الإسلامي ( دراسة استدلالية في فقه الخمس وأحكام الإنفاق والإحسان ) — صفحة 116

مساهمون:

ص١١٦
الشيعة والفقراء 29 - قَالَ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلَانَ : « كُنْتُ عِنْدَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ( ع ) فَدَخَلَ رَجُلٌ فَسَلَّمَ ، فَسَأَلَهُ ( ع ) كَيْفَ مَنْ خَلَّفْتَ مِنْ إِخْوَانِكَ ؟ . قَالَ : فَأَحْسَنَ الثَّنَاءَ وَزَكَّى وَأَطْرَى . فَقَالَ ( ع ) لَهُ : كَيْفَ عِيَادَةُ أَغْنِيَائِهِمْ عَلَى فُقَرَائِهِمْ ؟ . فَقَالَ : قَلِيلَةٌ . قَالَ ( ع ) : فَكَيْفَ مُشَاهَدَةُ أَغْنِيَائِهِمْ لِفُقَرَائِهِمْ ؟ . قَالَ : قَلِيلَةٌ . قَالَ ( ع ) : فَكَيْفَ صِلَةُ أَغْنِيَائِهِمْ لِفُقَرَائِهِمْ فِي ذَاتِ أَيْدِيهِمْ ؟ . قَالَ : إِنَّكَ لَتَذْكُرُ أَخْلَاقاً مَا هِيَ فِيمَنْ عِنْدَنَا ! . قَالَ : فَقَالَ ( ع ) : فَكَيْفَ تَزْعُمُ هَؤُلَاءِ أَنَّهُمْ شِيعَةٌ » « 1 » . 30 - قَالَ أَبِو إِسْمَاعِيل ، قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ ( ع ) : جُعِلْتُ فِدَاكَ إِنَّ الشِّيعَةَ عِنْدَنَا كَثِيرٌ ! . فَقَالَ ( ع ) : فَهَلْ يَعْطِفُ الْغَنِيُّ عَلَى الْفَقِيرِ ؟ وَهَلْ يَتَجَاوَزُ الْمُحْسِنُ عَنِ الْمُسِيءِ وَيَتَوَاسَوْنَ ؟ . فَقُلْتُ : لَا . فَقَالَ ( ع ) : لَيْسَ هَؤُلَاءِ شِيعَةً . الشِّيعَةُ مَنْ يَفْعَلُ هَذَا » « 2 » . لا تمنّوا . . 31 - قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ ( ع ) قَالَ : رَسُولُ اللَّهِ ( ص ) : « إِنَّ اللَّهَ كَرِهَ لِي سِتَّ خِصَالٍ ، وَكَرِهْتُهُنَّ لِلْأَوْصِيَاءِ مِنْ وُلْدِي وَأَتْبَاعِهِمْ مِنْ بَعْدِي : الْعَبَثُ فِي الصَّلَاةِ ، وَالرَّفَثُ فِي الصَّوْمِ ، وَالْمَنُّ بَعْدَ الصَّدَقَةِ ، وَإِتْيَانُ الْمَسَاجِدِ جُنُباً ، وَالتَّطَلُّعُ فِي الدُّورِ ، وَالضَّحِكُ بَيْنَ الْقُبُورِ » « 3 » . 32 - عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ زَيْدٍ عَنِ الصَّادِقِ عَنْ آبَائِهِ ( ع ) عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ( ص ) - فِي حَدِيثِ الْمَنَاهِي - قَالَ : « وَمَنِ اصْطَنَعَ إِلَى أَخِيهِ مَعْرُوفاً فَامْتَنَّ بِهِ أَحْبَطَ اللَّهُ عَمَلَهُ ، وَثَبَّتَ وِزْرَهُ ، وَلَمْ يَشْكُرْ لَهُ سَعْيَهُ . ثُمَّ قَالَ ( ع ) : يَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ : حَرَّمْتُ الْجَنَّةَ عَلَى الْمَنَّانِ وَالْبَخِيلِ وَالْقَتَّاتِ ، وَهُوَالنَّمَّامُ . أَلَا وَمَنْ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَلَهُ بِوَزْنِ كُلِّ دِرْهَمٍ مِثْلُ جَبَلِ أُحُدٍ مِنْ نَعِيمِ الْجَنَّةِ ، وَمَنْ مَشَى بِصَدَقَةٍ إِلَى مُحْتَاجٍ كَانَ لَهُ كَأَجْرِ صَاحِبِهَا مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ أَجْرِهِ شَيْءٌ » « 4 » .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة ، ج 9 ، ص 428 . . ( 2 ) وسائل الشيعة ، ج 9 ، ص 428 . . ( 3 ) وسائل الشيعة ، ج 9 ، ص 452 . . ( 4 ) وسائل الشيعة ، ج 9 ، ص 452 . .