تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الفقه الإسلامي ( دراسة استدلالية في فقه الخمس وأحكام الإنفاق والإحسان ) — صفحة 115

مساهمون:

ص١١٥
قَبْلَ أَنْ تَقَعَ فِي يَدِ الْعَبْد » « 1 » . 23 - رُويَ أنّ الإمامُ زَيْنُ الْعَابِدِينَ ( ع ) كَانَ يُقَبِّلُ يَدَهُ عِنْدَ الصَّدَقَةِ . فَقِيلَ لَهُ فِي ذَلِكَ ؟ . فَقَالَ ( ع ) : إِنَّهَا تَقَعُ فِي يَدِ اللَّهِ قَبْلَ أَنْ تَقَعَ فِي يَدِ السَّائِلِ » « 2 » . 24 - قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ( ص ) : « مَا تَقَعُ صَدَقَةُ الْمُؤْمِنِ فِي يَدِ السَّائِلِ حَتَّى تَقَعَ فِي يَدِ اللَّهِ ، ثُمَّ تَلَا هَذِهِ الْآيَةَ : أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ هُوَ يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبادِهِ وَيَأْخُذُ الصَّدَقاتِ » « 3 » . 25 - قالَ رَسُولِ اللَّهِ ( ص ) : « الصَّدَقَةُ بِعَشَرَةٍ ، وَالْقَرْضُ بِثَمَانِيَةَ عَشَرَ ، وَصِلَةُ الْإِخْوَانِ بِعِشْرِينَ ، وَصِلَةُ الرَّحِمِ بِأَرْبَعَةٍ وَعِشْرِين » « 4 » . السائل لا يُرد 26 - عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ : قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ( ع ) : « أَعْطِ السَّائِلَ وَلَوْ كَانَ عَلَى ظَهْرِ فَرَسٍ » « 5 » . 27 - عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ( ع ) - فِي حَدِيثٍ - : « لَوْ يَعْلَمُ الْمُعْطِي مَا فِي الْعَطِيَّةِ مَا رَدَّ أَحَدٌ أَحَداً » « 6 » . مواساة الأخ 28 - عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَى بْنِ أَعْيَنَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ( ع ) - فِي حَدِيثٍ - قَالَ : « إِنَّ مِنْ أَشَدِّ مَا افْتَرَضَ اللَّهُ عَلَى خَلْقِهِ ثَلَاثاً : إِنْصَافَ الْمُؤْمِنِ مِنْ نَفْسِهِ حَتَّى لَا يَرْضَى لِأَخِيهِ مِنْ نَفْسِهِ إِلَّا بِمَا يَرْضَى لِنَفْسِهِ مِنْهُ ، وَمُوَاسَاةَ الْأَخِ فِي الْمَالِ ، وَذِكْرَ اللَّهِ عَلَى كُلِّ حَالٍ ، لَيْسَ : سُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ ، وَلَكِنْ عِنْدَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ فَيَدَعُهُ » « 7 » .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة ، ج 9 ، ص 406 . . ( 2 ) وسائل الشيعة ، ج 9 ، ص 4 . . ( 3 ) وسائل الشيعة ، ج 9 ، ص 434 . . ( 4 ) وسائل الشيعة ، ج 9 ، ص 411 . . ( 5 ) وسائل الشيعة ، ج 9 ، ص 417 . . ( 6 ) وسائل الشيعة ، ج 9 ، ص 417 . . ( 7 ) وسائل الشيعة ، ج 9 ، ص 427 . .