قَبْلَ أَنْ تَقَعَ فِي يَدِ الْعَبْد » « 1 » .
23 - رُويَ أنّ الإمامُ زَيْنُ الْعَابِدِينَ ( ع ) كَانَ يُقَبِّلُ يَدَهُ عِنْدَ الصَّدَقَةِ . فَقِيلَ لَهُ فِي ذَلِكَ ؟ . فَقَالَ ( ع ) :
إِنَّهَا تَقَعُ فِي يَدِ اللَّهِ قَبْلَ أَنْ تَقَعَ فِي يَدِ السَّائِلِ » « 2 »
. 24 - قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ( ص ) :
« مَا تَقَعُ صَدَقَةُ الْمُؤْمِنِ فِي يَدِ السَّائِلِ حَتَّى تَقَعَ فِي يَدِ اللَّهِ ،
ثُمَّ تَلَا هَذِهِ الْآيَةَ :
أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ هُوَ يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبادِهِ وَيَأْخُذُ الصَّدَقاتِ » « 3 »
. 25 - قالَ رَسُولِ اللَّهِ ( ص ) :
« الصَّدَقَةُ بِعَشَرَةٍ ، وَالْقَرْضُ بِثَمَانِيَةَ عَشَرَ ، وَصِلَةُ الْإِخْوَانِ بِعِشْرِينَ ، وَصِلَةُ الرَّحِمِ بِأَرْبَعَةٍ وَعِشْرِين » « 4 »
. السائل لا يُرد
26 - عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ : قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ( ع ) :
« أَعْطِ السَّائِلَ وَلَوْ كَانَ عَلَى ظَهْرِ فَرَسٍ » « 5 »
. 27 - عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ( ع ) - فِي حَدِيثٍ - :
« لَوْ يَعْلَمُ الْمُعْطِي مَا فِي الْعَطِيَّةِ مَا رَدَّ أَحَدٌ أَحَداً » « 6 »
. مواساة الأخ
28 - عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَى بْنِ أَعْيَنَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ( ع ) - فِي حَدِيثٍ - قَالَ :
« إِنَّ مِنْ أَشَدِّ مَا افْتَرَضَ اللَّهُ عَلَى خَلْقِهِ ثَلَاثاً : إِنْصَافَ الْمُؤْمِنِ مِنْ نَفْسِهِ حَتَّى لَا يَرْضَى لِأَخِيهِ مِنْ نَفْسِهِ إِلَّا بِمَا يَرْضَى لِنَفْسِهِ مِنْهُ ، وَمُوَاسَاةَ الْأَخِ فِي الْمَالِ ، وَذِكْرَ اللَّهِ عَلَى كُلِّ حَالٍ ، لَيْسَ : سُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ ، وَلَكِنْ عِنْدَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ فَيَدَعُهُ » « 7 »
.
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة ، ج 9 ، ص 406 . .
( 2 ) وسائل الشيعة ، ج 9 ، ص 4 . .
( 3 ) وسائل الشيعة ، ج 9 ، ص 434 . .
( 4 ) وسائل الشيعة ، ج 9 ، ص 411 . .
( 5 ) وسائل الشيعة ، ج 9 ، ص 417 . .
( 6 ) وسائل الشيعة ، ج 9 ، ص 417 . .
( 7 ) وسائل الشيعة ، ج 9 ، ص 427 .
.