1 - أنواع الضمان
قال رسول الله صلى الله عليه وآله :
( عَلَى الْيَدِ مَا أَخَذَتْ حَتَّى تُؤَدِّيَ ) « 1 » .
عَنْ أَبِي عَبْدِ الله عليه السلام قَالَ :
( قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وآله : مَنْ أَخْرَجَ مِيزَاباً أَوْ كَنِيفاً أَوْ أَوْتَدَ وَتِداً أَوْ أَوْثَقَ دَابَّةً أَوْ حَفَرَ شَيْئاً فِي طَرِيقِ المُسْلِمِينَ فَأَصَابَ شَيْئاً فَعَطِبَ فَهُوَ لَهُ ضَامِنٌ ) « 2 »
. 1 - كل إنسان مسؤول عن تصرّفاته بشكل مطلق ، ولذلك فهو ضامن للتلف أو الضَّرر الذي قد يُلحقه بغيره ( من البشر والحيوان والنبات والجماد ) جرّاء أعماله وتصّرفاته ، سواء قام هو مباشرة بإلحاق الضرر والتلف أو كان سبباً في ذلك ، أو استولى على ما ليس له . فالضمان على ثلاثة أقسام :
الأول : ضمان المباشرة
وذلك حين يقوم الشخص مباشرة بعمل الإتلاف والإضرار دون أيّة واسطة ، وأمثلة ذلك :
- الاعتداء على الغير بقتله بالسلاح أو خنقه مثلًا ، أو بتر بعض أطرافه أو إصابته بكسور أو جروح أو . . .
- دفع الحيوان إلى هاوية ، مما يتسبب في تلفه .
- إشعال النار في أمتعة الغير وحرقها .
- ضرب الزجاج بأداة وكسره .
- رمي الإناء بحجر وتحطيمه .
- صدم الحائط بواسطة السيارة وهدمه .
هامش
( 1 ) مستدرك الوسائل : ج 14 ، ص 8 .
( 2 ) وسائل الشيعة : ج 29 ، ص 245 . .