تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الفقه الاسلامي ( أحكام الولايات ) — صفحة 293

مساهمون:

ص٢٩٣
4 - إصابة العنق بأيّة أضرار وعيوب أُخرى بسبب الجناية ( كعدم القدرة على ابتلاع الأكل مثلًا ) فيها الحكومة .

10 - دية الفكّين « 1 »

1 - قلع الفكّين معاً مع الأسنان : فيها ديتان كاملتان ، واحدة للفكيّن ، وأخرى للأسنان . 2 - قلع الفكّين دون الأسنان ( كما لو كانت أسنانه ساقطة مثل الشيخ الكبير ، أو لم تنبت بعد كالطفل الصغير ) ففيها دية كاملة ، وفي أحدهما نصف الدية . 3 - قلع بعضهما أو بعض واحدٍ منهما ، فبالنسبة . 4 - إصابتهما أو إصابة أحدهما بأضرار ومعايب أُخرى : فيها الحكومة .

11 - دية اليدين

1 - قطع اليد الواحدة : نصف الدية ، وقطع اليدين معاً : دية كاملة . 2 - قطع اليد المشلولة : ثلث ديتها . 3 - شلّ اليد الواحدة بسبب الجناية : ثلثا ديتها صحيحةً . 4 - شلّ اليدين معاً : دية كاملة . 5 - المقصود باليد هنا ما يصل إلى المعصم فما فوقه ، فإذا قُطع من المعصم فهو يد كاملة ، وكذا ما فوق المعصم حتى يصل إلى المنكب . وإذا قُطع دون المعصم فبحساب المساحة بالنسبة لما دون المعصم ولا تُحسب دية الأصابع مستقلة عند قطع اليد بل يُكتفى بدية اليد وحدها . 6 - قطع اليد ثم عودتها سليمة بعد الزرع والمعالجة : فيه الحكومة . وكذلك في كل عيب وضرر يصيب اليد بسبب الجناية .

12 - دية الرِّجْلَين

1 - قطع الرّجْلَين معاً : دية كاملة ، وفي كل واحدة منهما : نصف الدية . 2 - حدّ الرّجْل التي فيها نصف الدية هو مفصل الساق فما فوق . فإذا قُطع من مفصل
هامش
( 1 ) الفكّان ( ويطلق عليهما اللحيان ) هما العظمان اللذان فيهما الأسنان من داخل الفم . .