ديناراً ، وستّ عشرة في مؤخرّة الفم ، دية كل واحدة منها خمسة وعشرون ديناراً .
2 - لا دية في قلع أو كسر الأسنان الزائدة على الثمانية والعشرين ، وإنما فيها الحكومة .
3 - في قلع أو كسر الأسنان الصناعية - سواء كانت متحركة أو مزروعة - ضمان قيمتها وما يترتب على ذلك من الأضرار .
4 - لو كُسِرت السن وبقي الجذر في مكانه ، فإذا صدق عليها أنّها سنّ مكسورة ففيها دية السنّ كاملة .
5 - لو كُسِر بعض السنّ ففيه من الدية بحسب المساحة حسب تحديد الخبراء الموثوقين .
6 - قلع سنّ الطفل أو كسرها : فيه الدية إن لم تنبت من جديد ، وإذا كانت لبنية ونبتت من جديد ففيه الحكومة .
7 - إذا أخطأ الطبيب فقلع السنّ السليمة عوضاً عن السنّ الفاسدة ، كان عليه الدية ، إلا إذا كان قد أخذ البراءة من المريض مسبقاً .
8 - دية الخدّين
1 - الجناية على الخدّ الواحدة إذا أدّت إلى جرح نافذ داخل الخدّ بحيث بدا جوف الفم من الخارج ، ففيها خُمس الدية ( أي : 20 % ) .
2 - وإذا تمت معالجة الجرح وبقي له أثرٌ على الوجه ففيها نصف العشر ( أي : 5 % من الدية ) .
3 - وإن لم يبقَ له أي أثر بعد المعالجة ففيها الحكومة .
4 - وإذا أدّت الجناية على الخدّ إلى ثقبه دون أن يبدو جوف الفم من الخارج ففيها عشر الدية ( أي : 10 % ) .
9 - دية العنق
1 - كسر العُنق من دون إمكانية المعالجة والعودة إلى الحالة السليمة : دية كاملة .
2 - كسر العُنق مع المعالجة والعودة إلى السلامة : فيه الحكومة .
3 - شلّ العُنق بسبب الجناية : ثُلث الدية .