18 - دية الذَّكَر والإلية
1 - قطع الحَشَفة من الذّكر أو أكثر : دية كاملة . وقطع بعض الحشفة بنسبة المساحة ( من الحَشَفة وليس من الذَّكَر ) .
2 - قطع الذَكَر المشلول ( الذي لا يؤدّي وظائفه الجنسية ) : ثلث الدية .
3 - إذا أدت الجناية إلى شلل الذَّكَر وعجزه عن أداء الوظيفة الجنسية ففيه ثلثا الدية .
4 - العيوب والأضرار الأخرى : الحكومة .
5 - قطع الإليَيْن معاً : دية كاملة . وفي الإليَة الواحدة : نصف الدية . وقطع بعضه : بحسب المساحة .
6 - إذا أدى قطع الإلْيَة إلى عيوب وأضرار في مواضع أخرى من الجسد تُضاف دية أو حكومة ذلك إلى دية الإلية .
19 - دية الخصية
1 - قطع الخصيتين معاً : دية كاملة ، وقطع الخصية اليُسرى : ثلثا الدية ، وقطع الخصية اليُمنى : ثلث الدية . وقطع البعض فيه الدية بنسبة المساحة .
2 - إذا أدّت الجناية على الخصيتين إلى انتفاخهما فالدية : أربعمائة دينار ، وإذا أدّت إلى انتفاخ السّرة فمائة دينار .
3 - إذا أدّى قطع الخصية إلى أضرار وعيوب أخرى في البدن ، فإن كان فيها دية مقدَّرة ، فإنها تُضاف إلى دية الخصية ، وإلا فيُضاف الأرش .
20 - دية الفَرْج
1 - استئصال الشفرين معاً : دية كاملة ، وفي كل واحدة : نصف الدية .
2 - شلُّ الشفرين أو أحدهما : فيه ثلثا دية الصحيح ، وفي استئصال المشلول : ثلث ديته .
3 - إفضاء المرأة ( ويعني : جعل طريقي البول والحيض واحداً ) : دية كاملة .
4 - إذا أدّت الجناية على الفَرْج إلى إصابته بأضرار وعيوب غير ما ذُكر ، فيها الحكومة .