3 - دية الأنف
1 - استئصال كل الأنف مع بقاء حاسّة الشم : دية كاملة . أما إذا ذهبت حاسّة الشم أيضاً فديتان .
2 - قطع المارن ( وهو طرف الأنف الأمامي ) : دية كاملة .
3 - قطع المارن مع بعض القصبة ( وهي عظمة الأنف ) : دية كاملة للمارن إضافة إلى الحكومة للقصبة .
4 - كسر الأنف أو إحراقه مع فساد وظيفته العضوية : دية كاملة .
5 - إذا كُسر الأنف ثم عولج فعاد سليماً ففيه مائة دينار إذا كانت الحكومة تقضي بها أو بأقل منها ، أمّا إذا قضت الحكومة بأكثر منها فالاحتياط هنا في التراضي .
6 - إذا أدّت الجناية إلى شلل الأنف : ثلثا ديته صحيحاً .
7 - خرق المنخرين والوَتَرَة ( وهي الحاجز ما بينهما ) بشكل لا تعود سليمة : ثلث الدية ، وكذا في خرق أحد المنخرين .
8 - إذا قُطع الأنف ولكن أمكن زرعه من جديد بواسطة الطب ففيه الحكومة .
4 - دية الأذنين
1 - استئصال الأذن الواحدة : نصف الدية ، والأذنين : دية كاملة ، وبعض الأُذن : بنسبته من الدية .
2 - قطع شحمة الأُذن : ثلث دية الأُذن ، أما خرم الشحمة - أي شقها - ففيه الحكومة .
3 - خرم الاذن : ثلث دية الأُذن .
4 - إذا أدّت الجناية إلى شلّ الاذن : ثلثا ديتها . وفي قطعها بعد الشلل : ثلث ديتها .
5 - إذا تألمّت الأُذن أو تغيّر لونها بالضرب أو اللوي أو الجرّ : في كل ذلك الحكومة .
6 - إذا أدّت الجناية على الأُذن إلى ذهاب حاسة السمع أو نقصها ، فلكل واحد من الضررين ديته الخاصّة به .
7 - إذا قُطعِت الأُذن وأمكن زرعها من جديد ففيه الحكومة .