2 - عناصر تحقّق السرقة
روي عن الإمام الصادقعليه السلام أنّه قال :
( لَا يُقْطَعُ إِلَّا مَنْ نَقَبَ بَيْتاً أَوْ كَسَرَ قُفْلًا ) « 1 » .
السّرقة - من حيث العقوبة الدنيوية - على أنواع ثلاثة :
1 - ما لا عقوبة فيه ، وهو بعض أنواع سرقة الطفل ، وبعض مراتب الجنون ، وكذلك المضطرّ والمكره ( كما سيأتي الحديث عن كل ذلك ) .
2 - ما تكون عقوبته التعزير ، وهو العقوبة التي يقرّرها الحاكم بناء على رأيه أو استناداً إلى قانون العقوبات الذي يصادق عليه الولي الفقيه ، ويكون ذلك للسرقة التي لا تجتمع فيها الشروط التالية .
3 - ما تكون عقوبته الحدّ الشرعي الذي قرّره الله تعالى في الكتاب العزيز ، وذلك عندما تجتمع في السرقة العناصر التالية :
أولًا : أن تتوافر في السارق شروط الأهليّة ، وهي :
ألف : البلوغ .
باء : العقل .
جيم : الاختيار .
دال : القصد .
فلا يُقام الحدّ الشرعي على السارق إذا كان طفلًا ، أو مجنوناً ، أو مُكرَهاً ، أو لم يكن قاصداً .
ثانياً : ألَّا يكون السارق والد المسروق منه .
ثالثاً : أن يكون الشيء المسروق ملكاً للغير .
رابعاً : أن يكون الشيء المسروق محفوظاً في حرز مناسب لمثله .
خامساً : أن يهتك السارقُ الحرز .
سادساً : أن يُخرج الشيء من الحرز سواء بشكل مباشر أو بشكل غير مباشر ، وسواء استقل في الإخراج أو شاركه غيره .
سابعاً : أن تتم عملية السرقة في الخفاء وبشكل سري ، فلو أخذ الشيء علناً وعلى مشهد من المالك أو غيره فلا يحدّ .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ج 28 ، ص 277 . .