الحكم الرابع والعشرون :
يجب على كل مسلم أن يدعو إلى الخير ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ؛ لقول الله سبحانه : كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنْ الْمُنكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ . . « 1 » .
ومن هنا لا يجوز لأحد أن يحرم غيره من بيان آرائه في أمور الدين والدنيا . والشريعة تكفل حرية الناس في الدعوة إلى خيرهم عبر الكلام مباشرة ، أو في وسائل الإعلان ، وعبر الإضراب والاحتجاج والتظاهرة ، أو عبر وسائل الإعلام المختلفة .
الحكم الخامس والعشرون :
يجوز لكل مسلم أن يؤسس أي تجمع سياسي أو اقتصادي أو اجتماعي منغلق أو مفتوح ، وإن الفتاوى الولائية تحدد أحكام هذه التجمعات .
الحكم السادس والعشرون :
أي تجمع تخالف أهدافه الشريعة المقدسة ، أو تسبب فساداً سياسيًّا كالدعوة إلى الحَمِيَّات الجاهلية ، أو يرتبط بأعداء الأمة ويهدد استقلال البلاد ، أو يستخدم السلاح وسيلةً لتنفيذ مآربه ، كل ذلك يعتبر تجمعاً غير شرعي ويصدر بِحَلِّهِ فتوى شرعية .
الحكم السابع والعشرون :
حق الاجتماع والتظاهرات والاعتراض بالطرق السلمية ، حق مكفول شرعاً لكل مسلم .
7 - حرمة المسلم
الحكم الثامن والعشرون :
حرمة كل مسلم مكفولة شرعاً ، ولا يجوز اختراق حريمه والتسلل إلى بيته أو الاستماع إلى مكالماته أو تفتيش رسائله من قبل أي كان ، وقد قال سبحانه : يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا
هامش
( 1 ) سورة آل عمران ، آية : 110 .
.