الإسراف في استخدام القوة ضد الخارجين عن حدود الشرع ، حيث يقول ربنا سبحانه : تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلا تَعْتَدُوهَا « 1 » .
ويحرم إيذاء الناس أو ترويعهم أوإلحاق أي أذى بهم ولممتلكاتهم أو سمعتهم إلَّا وفق الأحكام الشرعية الثابتة .
الحكم العشرون :
لا يجوز إنزال العقاب الجماعي ، انطلاقاً من قوله سبحانه : وَلا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى « 2 » .
الحكم الواحد والعشرون :
لا يجوز ملاحقة أي إنسان إلَّا حسب الحكم الشرعي وبجريمة معلومة ، ولا يجوز إنزال العقاب بحق أحد إلَّا بعد مراجعة القضاء العادل ، ووفق أحكام الشريعة التي توفر كل مستلزمات الدفاع وحيثيات المحاكمة العادلة ، انطلاقاً من قوله سبحانه : * يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَى أَنفُسِكُمْ أَوْ الْوَالِدَيْنِ وَالأَقْرَبِينَ . . . « 3 » .
الحكم الثاني والعشرون :
لا يجوز اعتقال المفلس لحساب غرمائه ؛ لقوله تعالى : وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ « 4 » .
6 - المشاركة السياسية
الحكم الثالث والعشرون :
المشاركة في الحياة السياسية واجب كل مسلم وحقه انطلاقاً من قول النبي صلى الله عليه وآله :
( كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْؤُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ ) « 5 » .
ولا يجوز حرمان أي مسلم من حقه في الترشيح لأي منصب يملك مؤهلاته .
هامش
( 1 ) سورة البقرة ، آية : 229 .
( 2 ) سورة الأنعام ، آية : 164 .
( 3 ) سورة النساء ، آية : 135 .
( 4 ) سورة البقرة ، آية : 280 .
( 5 ) المجلسي ، العلامة الشيخ محمد باقر ، بحار الأنوار : ج 72 ، ص 38 . .