الحكم الواحد والثلاثون :
كل مسلم يملك ما يشاء حسب الأحكام الشرعية في كافة أنحاء الدولة الإسلامية ، أما غير المسلمين وغير المواطنين في البلاد الإسلامية فيملكون وفق الفتاوى الشرعية التي تجيز لهم ذلك حسب المواثيق والمعاهدات المتبادلة والتي تخضع للمصالح العليا للأمة .
الحكم الثاني والثلاثون :
على كل مواطن في الدولة الإسلامية أن يدفع ما تفرضه عليه الدولة من الحقوق الشرعية حسب الأحكام الثابتة ( كالزكاة ) أو المستحدثة ( كالضرائب الضرورية ) ، ولا تحق جباية أي مال من دون فتوى شرعية .
ولابد أن تُراعى العدالة وحرمة الإضرار في جباية الخراج .
10 - التربية والتعليم
الحكم الثالث والثلاثون :
الدولة الإسلامية تسعى بكل جهد من أجل تنمية الأمة في التربية والتعليم ، وتضع بالتعاون مع مجالس الشورى ومراكز الدراسات وتحت إشراف كبار المفكرين وعلماء الدين استراتيجية ثقافية عليا تنفذ عبر المراكز والمدارس التعليمية ، والوسائل الإعلامية ، والمنابر التوجيهية ، وعبر الكتب والفنون المختلفة .
وتهدف الثقافة : النهوض بالأمة حضاريًّا بعيداً عن الحميات الجاهلية ، وعن التطرف والميوعة ، وعن مؤثرات الثقافات الدخيلة .
الحكم الرابع والثلاثون :
من واجب الدولة تجاه أبنائها توفير فرص التعليم ، وحسب المقدور تتحمل الدولة تكاليف التعليم حسب قرارات مجالس الشورى .
الحكم الخامس والثلاثون :
لا فرق في التعليم بين الذكر والأنثى ، والمدني والقروي ، ولا بين مواطن مسلم وغيره .