ويجوز أن تتغير مناهج التعليم غير الأساسية من منطقة لأخرى ، كما يجوز تغيير لغة التعليم حسب المناطق المختلفة .
الحكم السادس والثلاثون :
مناهج التعليم تتناسب والثقافة الإسلامية وحاجات البلاد وأعرافها ، وتنفتح على تجارب الحضارات البشرية .
الحكم السابع والثلاثون :
التعليم من واجب الدولة ، ويجوز للهيئات الخاصة أن تؤسس المدارس والمعاهد والجامعات حسب الشروط الشرعية التي تحددها أحكام الفتاوى .
الحكم الثامن والثلاثون :
التقدم العلمي من مسؤوليات الأمة . وعلى الدولة الإسلامية أن تضع برامج للتطوير العلمي والاكتفاء بالقدرات الذاتية في مختلف المجالات . ومن تلك البرامج تشجيع مراكز البحث ، وحماية المخترعين ، وتوفير فرص الإبداع للجميع ، ووضع آلية في المجتمع لدفع عجلة التقدم إلى الأمام أبداً .
الحكم التاسع والثلاثون :
والتقدم الثقافي والأدبي والفني من أهداف المجتمع المسلم ، وعلى الدولة الإسلامية الاهتمام الجدي بتطوير مصادر التثقيف ومراكز الفن والأدب .
11 - العمل
الحكم الأربعون :
على الدولة الإسلامية حماية الطبقة العاملة من البطالة والاستغلال ، كما أن عليها توفير فرص العمل حسب حاجة البلاد ، ووضع أحكام تحدد العلاقة بين العامل ورب العمل ، وتأمين مستقبل العمال ومسكنهم ، وتحديد ساعات العمل وأيام العطلة وحقوق التقاعد .