وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ « 1 » .
4 - الزوج مع وجود ولد ( أو حفيد ) لزوجته الميتة ( له الربع ) ، جاء في قوله تعالى : فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ « 2 » .
5 - الزوجة الدائمة مع عدم وجود ولد ( أو حفيد ) للزوج الميت ( لها الربع ) ، ذُكر ذلك في قوله تعالى : وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ « 3 » .
6 - الزوجة الدائمة مع وجود ولد ( أو حفيد ) للزوج الميت ( لها الثُّمن ) ، قال الله تعالى : فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ « 4 » .
7 - الأم ، مع عدم وجود أولاد أو أحفاد للميت ، وعدم وجود الحاجب ، ( لها الثلث ) ، قال الله تعالى : وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلأُمِّهِ الثُّلُثُ « 5 » .
8 - الإخوة والأخوات من الأم - في حالة التعدد - ( لهم الثلث ) ، جاء في قوله تعالى : فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ « 6 » .
9 - البنتان فأكثر - مع عدم وجود ابن للميت - ( لهما أو لهن : الثلثان ) ، قال عز وجل : فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ « 7 » .
10 - الأختان فأكثر للأبوين ، أو للأب وحده في حالة عدم وجود المتقرِّب بالأبوين ، ( لهما أو لهنّ : الثلثان ) ، قال الله سبحانه : فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ « 8 » .
11 - الأب والأم مع وجود الولد أو الحفيد للميت ذكراً كان أو أنثى ( لكل واحد منهما : السدس ) ، قال الله تعالى : وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ « 9 » .
12 - الأم مع وجود الحاجب ( لها السدس ) ، قال تعالى : فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلأُمِّهِ السُّدُسُ « 10 » .
هامش
( 1 ) سورة النساء ، آية : 176 .
( 2 ) سورة النساء ، آية : 12 .
( 3 ) سورة النساء ، آية : 12 .
( 4 ) سورة النساء ، آية : 12 .
( 5 ) سورة النساء ، آية : 11 .
( 6 ) سورة النساء ، آية : 12 .
( 7 ) سورة النساء ، آية : 11 .
( 8 ) سورة النساء ، آية : 176 .
( 9 ) سورة النساء ، آية : 11 .
( 10 ) سورة النساء ، آية : 11 . .