جيم : ولاء ضمان الجريرة
وتعني الجريرة : الجناية ، ويتحقق هذا السبب بأن يتفق شخص مع آخر أن يضمن جنايته بإزاء أن يرثه بعد موته ، وهذا العقد كما يصح من طرف واحد ، يصح من الطرفين أيضاً ، أي أن يضمن أحدهما الآخر ويرثه ، أو أن يتضامنا ويتوارثا .
ويشترط في صحة عقد ضمان الجريرة :
1 - توافر شرائط الأهلية : البلوغ والعقل والقصد والاختيار .
2 - ألَّا يكون للمضمون وارث أصلًا ، فإذا كان له وارث فإنّ هذا العقد لا ينفذ .
3 - أن يُذكر في العقد ضمان الجناية ، فلو اقتصر العقد على ذكر الإرث فقط لم ينعقد .
4 - عدم وجود أي مانع من موانع الإرث التي سنذكرها .
دال : الإمامة
الإمام هو وارث من لا وارث له ، فلو مات الإنسان ولم يكن له أيُّ وارث نسبي ولا سببي ولا ضامن الجريرة ، فإنّ إرثه للإمام المعصوم ، وفي عصر الغيبة يُصرف في أمور البرّ والإحسان تحت إشراف الحاكم الشرعي .
ولو كان للميت زوجة دون أي وارث آخر ، فللزوجة نصيبها الأعلى وهو الربع ، والباقي للإمام ، أما لو كان الزوج هو الوارث الوحيد فإنه يأخذ كل التركة ولا يشاركه الإمام .
2 - إرث الحمل
قال الإمام الباقر عليه السلام :
( إِذَا تَحَرَّكَ المَوْلُودُ تَحَرُّكاً بَيِّناً فَإِنَّهُ يَرِثُ وَيُورَثُ . . . ) « 1 » .
الحمل يرث بشرط ولادته حيًّا ، وإليك تفاصيل هذا الحكم :
1 - يكفي في توريث الحمل أن تكون نطفته قد انعقدت حين مات المورِّث ، ولا يُشترط ولوج الروح فيه .
2 - الحمل يرث مع من في طبقته ، ويمنع الطبقات والمراتب التي تأتي بعده .
3 - إذا كان للميت وارث آخر غير الحمل في الطبقة نفسها ، فإذا عُلِمَ بجنسية الحمل
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة ، ج 26 ، ص 304 . .