باء : ولمن الفائض ؟
في حالة كون التركة أكثر من السهام فإنّ الفائض يُعاد تقسيمه على بعض الورثة من أصحاب الفروض في الطبقة نفسها ولا يُعطى شيء لأحدٍ من الطبقات الأخرى المتأخرة ، وتُسمى هذه العملية ب - ( الرد ) .
والفئات الذين يُردّ عليهم الفائض هم :
1 - البنت الواحدة أو البنات .
2 - الأخت الواحدة أو الأخوات ( لأبوين أو لأب ) .
3 - الأم ( مع عدم وجود الحاجب ) .
4 - كلالة الأم ( في صورة عدم وجود وارث آخر من طبقتهم ) .
5 - الزوج إذا لم يكن وارث آخر معه .
ولا يُرد شيء من الفائض على الزوجة في أيّ حال من الأحوال ،
وإذا لم يكن معها وارث آخر - بما فيهم ضامن الجريرة - فالزيادة تُعطى للإمام في زمن الحضور ، ولنائبه العام في عصر الغيبة .
5 - موانع الإرث
الوارث يرث وفقاً لأحكام وتقسيمات الشريعة بشرط عدم وجود أيّ مانعٍ من موانع الإرث التالية :
الأول : الكفر :
فالكافر لا يرث المسلم ، والمسلم يرث الكافر ، وإليك بعض التفاصيل :
1 - إذا مات المسلم وكان جميع ورثته كُفَّاراً لا يرثه أحدٌ منهم ، ويرثه الإمام .
2 - إذا مات الكافر وكان له وارث مسلم وكافر ، كان الإرث للمسلم حتى ولو كان بعيداً ولا يرثه الكافر ، أما لو كان جميع ورثته كفّاراً قُسِّم الإرث بينهم حسب قواعد دينهم .
3 - اختلاف مذاهب المسلمين ليس مانعاً من الإرث فالمسلمون يتوارثون فيما بينهم وإن اختلفت مذاهبهم .