( كونه ذكراً أو أنثى ) وأنه واحد أو متعدد - كما هو ممكن في العصر الحاضر عن طريق السونار - عُزِل له نصيبه ، أما إذا لم يكن بالإمكان معرفة ذلك عُزِلَ له نصيب ذَكَرَيْن .
4 - عندما يولَد الحمل ، فإذا وُلِدَ ميتاً قُسِّم ما عُزِل له على سائر الورثة من طبقته . وإن وُلِد حيًّا فإذا كان من حيث الجنس والعدد كالمتوقَّع أخذ ما عُزِل له ، وإن كان خلاف ذلك أعطي حصته وقُسّم الفائض على سائر الورثة من جديد .
5 - المقصود من الولادة حيًّا ليس استمرار الحياة ، بل حتى لو وُلِدَ حيًّا ثم مات مباشرة أو بعد فترة قصيرة جدًّا ، يكفي في توريثه .
6 - لو كان الجنين حيًّا في بطن أمه وعلمنا بذلك يقيناً ولكنه سقط ميتاً فإنه لا يرث .
7 - لو وُلِدَ الحمل وشُكَّ في حياته : هل أنه ولد حيًّا ثم مات مباشرة بعد لحظات ، أم أنه وُلِدَ ميتاً ، ولم يمكن إثبات أحد الأمرين بالطرق العلمية الحديثة ، لم يرث .
3 - الفرض والقرابة
ينقسم الورثة - من حيث تحديد حصصهم من التركة - إلى قسمين :
الأول : الذين يرثون بالفرض ، وهم الذين فرض الله لهم نصيباً معيّناً من التركة في كتابه العزيز .
الثاني : الذين يرثون بالقرابة ، وهم الذين لم يُفرَض لهم في الشريعة نصيب محدّد .
الوارثون بالفرض
الذين يرثون بالفرض هم ثلاث عشرة فئة ، والفروض هي ستة « 1 » :
1 - الزوج مع عدم وجود ولد ( أو حفيد ) لزوجته الميتة ( له النصف ) ، جاء ذلك في قوله تعالى : * وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ « 2 » .
2 - البنت المنفردة ( لها النصف ) ، جاء ذلك في قوله تعالى : وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ « 3 » .
3 - الأخت المنفردة لأب وأم ، أو لأب فقط ( لها النصف ) ، جاء ذلك في قوله تعالى :
هامش
( 1 ) الفروض : أي السهام والحصص المذكورة في القرآن ، وهي : النصف ، والربع ، والثُّمن ، والثلثان ، والثلث ، والسُّدس .
( 2 ) سورة النساء ، آية : 12
( 3 ) سورة النساء ، آية : 11 . .