تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الفقه الاسلامي ( أحكام المعاملات ) — صفحة 393

مساهمون:

ص٣٩٣
5 - وحرم الشرع أن يضار الزوجان بعضهما بمنع المباشرة ، خشية الحمل وخوفاً على الرضيع ، جاء بذلك القرآن ثم فسرته السنة الشريفة ففي الحديث المأثور عن أبي عبد الله الصادق عليه السلام حين سأله أبو الصباح الكناني عن قول الله عز وجل : ( ( لا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ ) « 1 » . فَقَالَ عليه السلام : كَانَتِ الْمَرَاضِعُ مِمَّا تَدْفَعُ إِحْدَاهُنَّ الرَّجُلَ ، إِذَا أَرَادَ الْجِمَاعَ ، تَقُولُ : لَا أَدَعُكَ إِنِّي أَخَافُ أَنْ أَحْبَلَ فَأَقْتُلَ وَلَدِي هَذَا الَّذِي أُرْضِعُهُ ، وَكَانَ الرَّجُلُ تَدْعُوهُ الْمَرْأَةُ فَيَقُولُ : إِنِّي أَخَافُ أَنْ أُجَامِعَكِ فَأَقْتُلَ وَلَدِي فَيَدْفَعُهَا فَلَا يُجَامِعُهَا . فَنَهَى اللهُ عَزَّ وَجَلَّ عَنْ ذَلِكَ أَنْ يُضَارَّ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ وَالْمَرْأَةُ الرَّجُلَ ) « 2 » . 6 - ويكره استرضاع الزانية وابنتها من الزنا ، هكذا جاء عن الإمام الكاظم عليه السلام حيث سأله أخوه علي بن جعفر قَالَ : ( عَنِ امْرَأَةٍ وَلَدَتْ مِنَ الزِّنَى هَلْ يَصْلُحُ أَنْ يُسْتَرْضَعَ بِلَبَنِهَا ؟ . قَالَ عليه السلام : لَا يَصْلُحُ وَلَا لَبَنِ ابْنَتِهَا الَّتِي وُلِدَتْ مِنَ الزِّنَى ) « 3 » . وكذلك المجوسية لا تسترضع حسب ما جاء في حديث مروي عن الإمام الصادق عليه السلام : ( لَا تَسْتَرْضِعِ الصَّبِيَّ المَجُوسِيَّةَ وَتَسْتَرْضِعُ لَهُ الْيَهُودِيَّةَ وَالنَّصْرَانِيَّةَ وَلَا يَشْرَبْنَ الخَمْرَ يُمْنَعْنَ مِنْ ذَلِكَ ) « 4 » . وكذلك لا تسترضع الناصبية « 5 » . 7 - ورغب الإسلام في انتخاب المرضعة حسب القيم الشرعية والعقلية ، فقد قال الإمام أمير المؤمنين عليه السلام : ( انْظُرُوا مَنْ يُرْضِعُ أَوْلَادَكُمْ فَإِنَّ الْوَلَدَ يَشِبُّ عَلَيْهِ ) « 6 » ، ومن ذلك كراهة استرضاع الحمقاء أو العمشاء ، فإن اللبن يعدي « 7 » . 8 - وهكذا ندب الإسلام إلى استرضاع الحسناء ، دون القبيحة ، فجاء في حديث عن الإمام الباقر عليه السلام : ( عَلَيْكُمْ بِالْوُضَّاءِ مِنَ الظُّئُورَةِ فَإِنَّ اللَّبَنَ يُعْدِي ) « 8 » .
هامش
( 1 ) سورة البقرة ، آية : 233 . ( 2 ) وسائل الشيعة ، ج 21 ، ص 457 . ( 3 ) وسائل الشيعة ، ج 21 ، ص 462 . ( 4 ) وسائل الشيعة ، ج 21 ، ص 464 . ( 5 ) وسائل الشيعة ، ج 21 ، ص 466 . بَابُ ( 77 ) كَرَاهَةِ اسْتِرْضَاعِ النَّاصِبِيَّةِ ، ح 1 . ( 6 ) وسائل الشيعة ، ج 21 ، ص 466 . ( 7 ) وسائل الشيعة ، ج 21 ، ص 467 . بَابُ ( 78 ) كَرَاهَةِ اسْتِرْضَاعِ الْحَمْقَاءِ وَالْعَمْشَاءِ ، ح 2 . ( 8 ) وسائل الشيعة ، ج 21 ، ص 468 .