5 - وحرم الشرع أن يضار الزوجان بعضهما بمنع المباشرة ، خشية الحمل وخوفاً على الرضيع ، جاء بذلك القرآن ثم فسرته السنة الشريفة ففي الحديث المأثور عن أبي عبد الله الصادق عليه السلام حين سأله أبو الصباح الكناني عن قول الله عز وجل : ( ( لا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ ) « 1 » .
فَقَالَ عليه السلام :
كَانَتِ الْمَرَاضِعُ مِمَّا تَدْفَعُ إِحْدَاهُنَّ الرَّجُلَ ، إِذَا أَرَادَ الْجِمَاعَ ، تَقُولُ : لَا أَدَعُكَ إِنِّي أَخَافُ أَنْ أَحْبَلَ فَأَقْتُلَ وَلَدِي هَذَا الَّذِي أُرْضِعُهُ ، وَكَانَ الرَّجُلُ تَدْعُوهُ الْمَرْأَةُ فَيَقُولُ : إِنِّي أَخَافُ أَنْ أُجَامِعَكِ فَأَقْتُلَ وَلَدِي فَيَدْفَعُهَا فَلَا يُجَامِعُهَا . فَنَهَى اللهُ عَزَّ وَجَلَّ عَنْ ذَلِكَ أَنْ يُضَارَّ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ وَالْمَرْأَةُ الرَّجُلَ
) « 2 » .
6 - ويكره استرضاع الزانية وابنتها من الزنا ، هكذا جاء عن الإمام الكاظم عليه السلام حيث سأله أخوه علي بن جعفر قَالَ : ( عَنِ امْرَأَةٍ وَلَدَتْ مِنَ الزِّنَى هَلْ يَصْلُحُ أَنْ يُسْتَرْضَعَ بِلَبَنِهَا ؟ . قَالَ عليه السلام :
لَا يَصْلُحُ وَلَا لَبَنِ ابْنَتِهَا الَّتِي وُلِدَتْ مِنَ الزِّنَى
) « 3 » .
وكذلك المجوسية لا تسترضع حسب ما جاء في حديث مروي عن الإمام الصادق عليه السلام : (
لَا تَسْتَرْضِعِ الصَّبِيَّ المَجُوسِيَّةَ وَتَسْتَرْضِعُ لَهُ الْيَهُودِيَّةَ وَالنَّصْرَانِيَّةَ وَلَا يَشْرَبْنَ الخَمْرَ يُمْنَعْنَ مِنْ ذَلِكَ
) « 4 » . وكذلك لا تسترضع الناصبية « 5 » .
7 - ورغب الإسلام في انتخاب المرضعة حسب القيم الشرعية والعقلية ، فقد قال الإمام أمير المؤمنين عليه السلام : (
انْظُرُوا مَنْ يُرْضِعُ أَوْلَادَكُمْ فَإِنَّ الْوَلَدَ يَشِبُّ عَلَيْهِ
) « 6 » ، ومن ذلك كراهة استرضاع الحمقاء أو العمشاء ، فإن اللبن يعدي « 7 » .
8 - وهكذا ندب الإسلام إلى استرضاع الحسناء ، دون القبيحة ، فجاء في حديث عن الإمام الباقر عليه السلام : (
عَلَيْكُمْ بِالْوُضَّاءِ مِنَ الظُّئُورَةِ فَإِنَّ اللَّبَنَ يُعْدِي
) « 8 » .
هامش
( 1 ) سورة البقرة ، آية : 233 .
( 2 ) وسائل الشيعة ، ج 21 ، ص 457 .
( 3 ) وسائل الشيعة ، ج 21 ، ص 462 .
( 4 ) وسائل الشيعة ، ج 21 ، ص 464 .
( 5 ) وسائل الشيعة ، ج 21 ، ص 466 . بَابُ ( 77 ) كَرَاهَةِ اسْتِرْضَاعِ النَّاصِبِيَّةِ ، ح 1 .
( 6 ) وسائل الشيعة ، ج 21 ، ص 466 .
( 7 ) وسائل الشيعة ، ج 21 ، ص 467 . بَابُ ( 78 ) كَرَاهَةِ اسْتِرْضَاعِ الْحَمْقَاءِ وَالْعَمْشَاءِ ، ح 2 .
( 8 ) وسائل الشيعة ، ج 21 ، ص 468 .