1 - لو تزوج رجل بنتا رضيعة فأرضعتها أمه أو جدته أو أخته أو زوجة أبيه أو زوجة أخيه بلبنيهما فسد نكاحه منها ، لأنها أصبحت أخته من الرضاعة عندما أرضعتها أمه ، وصارت عمته أو خالته ( إذا أرضعتها جدته من أبيه أو جدته من أمه ) ، وبرضاع أخته لها أصبحت الزوجة الصغيرة بنت أخته ، أما لرضاع زوجة أبيه من لبن أبيه فإنه يجعل الرضيعة أخته من أبيه ، وكذلك زوجة الأخ من لبنه فإنها تصبح آنئذ بنت أخيه . ومعروف أن هذه العناوين تسبب التحريم بالنسب فكذلك بالرضاع .
2 - لو تزوج رجل رضيعة فأرضعتها زوجته حرمتا عليه أبداً ، إن كان قد دخل بالمرضعة وذلك لان الرضيعة قد أصبحت بنت زوجته المدخول بها ، في حين صارت الثانية أُمًّا لزوجته وأم الزوجة تحرم أبداً في حين أن الربيبة إنما تحرم إذا كان قد دخل بأمها .
سنن الرضاع :
1 - ينبغي منع النساء من إرضاع الأطفال بلا قيد ولا ضبط ، لأن من الممكن أن ينسين فيقع الناس في الحرام .
2 - صلة الرضاعة توجب حرمة النكاح وحلية النظر ، ولكن لا يوجب التوارث بين أطراف الرضاع بلى ؛ ينبغي أن يتواصلوا بالبر ، وإذا كان الرضيع يتيماً من طرف أُمه فإن ارتضاعه من عائلة يجعله وكأنه عضو فيها .
3 - يستحب أن ترضع الوالدة طفلها فإن لبنها لا يعوض ، وإذا خشيت عليه من الضرر في حالة عدم إرضاعها له فإن ذلك واجب عليها .
4 - مدة الرضاع حولان كاملان وينبغي أن تكمل الوالدة الرضاع فيهما إلّا إذا أضر بصحتها .
5 - يمكن أن تطالب الأم بالأجرة على رضاعها من أبيه ، ولكنها إذا طالبت بأكثر من أجرة مثلها فإن للأب أن يختار لابنه مرضعة أرخص أجرة منها .
6 - ينبغي أن يتشاور الوالدان في أمر فطام رضيعهما .
7 - إذا أراد الأب اختيار مرضعة فيستحب أن يختار أفضل المراضع لابنه ، ويهتم بعقلها ودينها وسلوكها وأخلاقها وجمالها وعافيتها من الأمراض ، فإن اللبن يعدي .
8 - ويكره استرضاع اليهودية والنصرانية ، والأَوْلى ترك استرضاع المجوسية والناصبية
الفقه الاسلامي ( أحكام المعاملات ) — صفحة 369
مساهمون: السيد محمد تقي المدرسي
ص٣٦٩