4 - إذا أحدثت بعد غسلك المستحب بالحدث الأصغر وقبل القيام بما اغتسلت له ، فقد قال الفقهاء : إن الغسل قد انتقض ، وقال بعضهم : يستحب إعادته ، وهو الأقرب .
5 - إذا فقد الماء ، فلا بأس بالتيمم بدل الغسل المندوب رجاءً ، فإنه طهور .
6 - الأغسال المندوبة التي وردت في الروايات كثيرة ، نذكر هنا بعضها :
- غسل يوم الجمعة ، وهو أهمها على الإطلاق وقد أكدت الروايات عليه بلفظ الواجب .
- غسل العيدين .
- غسل الإحرام .
- غسل دخول مكة والمدينة .
- غسل الطواف بالبيت .
- غسل زيارة النبي صلى الله عليه وآله والأئمّة الطاهرين عليهم السلام .
- غسل يوم عرفة .
- غسل ليالي القدر في شهر رمضان .
- غسل أول ووسط وآخر شهر رجب .
- غسل ليلة النصف من شعبان .
- غسل يوم الغدير .
الثالث : التيمم
ألف : موجبات التيمم :
عند التأمل في الآيتين « 1 » الواردتين لتشريع الوضوء والغسل والتيمم نجد : أن معيار تسويغ التطهر بالتراب بدلًا من الماء ، الحرج من الحصول على الماء أو استخدامه ، بسبب مرض يخاف به من الماء ، أو سفر يصعب معه الحصول عليه ، أو ضيق وقت . ولقد ألحق الفقهاء بهما المانع الشرعي من التطهر بالماء ، كما لو استلزم الاعتداء على حق الآخرين ، أو كان معه استخدام آنية الذهب والفضة . وفيما يلي نستعرض فروع هذا المعيار :
1 - إذا لم يجد الماء الكافي للتطهر ( وضوءاً أو غسلًا ) ولو بأقل ما يجزيه ، بالرغم من طلبه . وجب التطهر بالتراب ، ويكفي أن يثق الإنسان بعدم الماء ، سواء ببحثه الشخصي عنه ،
هامش
( 1 ) آية : 43 من سورة النساء ، والآية 6 من سورة المائدة اللتان مرّ ذكرهما في بداية الفصل .