عند خوف فوت الصلاة .
5 - إذا استلزم من استعمال الماء ، ارتكاب محرم ، تيمم كما لو كان الماء في ملك الغير فلا يجوز اقتحامه من دون إذنه . كذلك لو كان في آنية ذهب أو فضة أو كان في جبهة الحرب بحيث لو خرج للوضوء من خندقه قتل ، أو ما أشبه .
6 - يستحب ، لمن آوى إلى فراشه فتذكر أنه ليس على وضوء ، أن يتيمم من دثاره إن تثاقل عن القيام للوضوء . كذلك يستحب لمن رأى جنازة يُصلى عليها ، فإن هو ذهب ليتوضأ خشي ألّا يدركها ، فيستحب له أن يتيمم ويصلي عليها .
ولو تيمَّم الشخص لسائر غايات الطهارة ، وذلك برجاء الثواب عند فقد الماء كان حسناً ، ومجزياً عند الله ، إن شاء الله تعالى .
باء : بماذا نتيمم ؟
1 - يكفي التيمم بما يعتبر من وجه الأرض ( الصعيد ) سواءٌ كان تراباً أو رملًا أو حجراً أو مدراً . والأفضل انتخاب التراب من رُبا الأرض .
2 - الجص والنورة وحجر الرحى والمرمر وما أشبه من الأراضي ذات الفوائد الخاصة يجوز التيمم بها جميعاً . شريطة ألا تخرج من طبيعة الأرض .
3 - وكذا الجص والنورة يجوز التيمم بها بعد الطبخ على إشكال ، أما الخزف والآجر فالأحوط اختيار غيرهما .
4 - لا يجوز التيمم بالنبات والثلج والوحل والرماد وسحيق ورق الأشجار وما أشبه ممّا ليس من الأرض وإن كانت فوقها .
5 - إذا كنت في منطقة متجمدة ، فإن استطعت تذويب الثلج للتطهر فافعل ، حتى ولو كان بنحو إمرار الثلج على أعضائك بلا خوف من التضرر به . وإن لم تقدر لضرر أو غيره ، واستطعت أن تحصل على تراب أو حجر لكي تتيمم فافعل . وإلا فإن تيممت بالثلج كان أحوط . وإلّا فصل بلا وضوء ولا قضاء عليك .
جيم : مسحات التيمم :
1 - التيمم مسحتان ، فبعد أن تضرب باطن يديك على الأرض ، أو تضعهما عليها وضعاً ، تمسح بهما جبهتك وجبينك ، ويكفيك أن تمسح وجهك من قصاص الشعر إلى أعلى