أنفك ، وإلى فوق حاجبيك ، وإذا مسحت الحاجبين كان أولى .
2 - والأحوط أن تمسح بمجموع الكفين على جبهتك وجبينك ولكن لو مسحت بأصابعك فقط كان مجزياً إن شاء الله .
3 - ثم تمسح بباطن يدك اليسرى على ظاهر اليمنى وبالعكس ، ابتداءً من الزند وانتهاءً بأطراف الأصابع ، بما يسمّى مسحاً عرفاً ، فلا يجب مسح ما بين الأصابع ولا الشقوق الباطنة .
4 - ويشترط في التيمم النية عند ضرب اليدين ، وأن يباشر المكلف بأفعاله لدى القدرة ، وأن يتقيد بمسح الوجه بعد الضرب ثم المسح على اليدين اليمنى ثم اليسرى ، وأن يُتبع بعض أفعاله بعضاً بحيث يُعَدُّ عملًا واحداً ، وأنْ يبدأ بالأعلى فالأعلى ، وأن يباشر المسح بلا حاجب على البشرة . والأحوط استحباباً أن يكون الماسح والممسوح ، من أعضاء التيمم ، طاهرين .
5 - لا تجب إزالة الشعر من ظاهر الكف ولا من الجبهة ، بل يكفي المسح عليه . وإذا كانت على الماسح أو الممسوح جبيرة كفى المسح بها أو عليها .
6 - إذا كانت مباشرة التيمم حرجيةً « 1 » على المكلف ، يأخذ غيره يده ويضربها على الأرض ثم يمسح بها على أعضائه . فإن استصعب هذا عليه أيضاً ، قام النائب بهذا الدور بنفسه فضرب النائب يده على الأرض ومسح بها أعضاء المريض .
7 - مع تعدد غايات التيمم يكفي قصد ما في الذمة عند النية . وكذلك إذا لم يعلم ما عليه من التيمم هل هو بدل من الغسل أو الوضوء .
8 - يكفي في التيمم أن يضرب بيده الأرض مرة واحدة ويمسح بها الأعضاء . والأحوط استحباباً أن يضرب الأرض بيديه مرتين ثم ينفضهما فيمسح جبهته ويديه ثم يضرب أخرى ويمسح يديه .
9 - إذا ساورك الشك في أفعال التيمم أو شرائطه بعد الفراغ منه فلا تأبه بالشك . وإذا كان شككَ أثناء التيمم فالأحوط أن تعيده حتى توقن بصحة عملك .
دال : أحكام التيمم
1 - الصعيد طهور كما الماء طهور . إنّما الصعيد طهور حين يتعذر الماء . فيجوز أن يتيمم المؤمن أنى شاء قبل وقت الصلاة أو بعده عند العذر ، ويشترط احتياطاً تأخير التيمم حتى
هامش
( 1 ) الحَرَج : المشقة التي يصعب تحملها عادةً .