تستأجر موقعاً لإسباغ الوضوء وإقامة الفرائض .
9 - إذا ارتفعت الضرورة أثناء الوضوء فعليك إعادته ، أو إسباغه كما أُنزل ، وإن ارتفعت بعد إتمام الوضوء قبل الصلاة ، فالأحوط في غير التقية تجديد الوضوء ، أمّا فيها فيكفيك ذلك الوضوء على الأقوى وإن كان الاحتياط بالإعادة ، حسناً .
شرائط الوضوء
1 - إنّما يصح الوضوء بالماء ، أما سائر المائعات فلا يجوز التوضُّؤ بها . كذلك لا يجوز بالعصير وبالطين اللازب وما أشبه ، ممّا لا يسمى ماءً بوجه مطلق .
2 - كذلك لا يجوز التوضّؤ بالماء النجس ، وكذلك الماء الذي استخدم في غسل الجنابة ، بل في كل غسل واجب على احتياط لا يترك .
3 - وإذا كانت مواضع الوضوء متنجسة فالأحوط تطهيرها قبل غسلها .
4 - لكي يتم غسل مواضع الوضوء يجب أن تتأكد من نظافتها من وسخ حائل أو قير أو صبغ كثيف وما أشبه .
وإن كان في يدك خاتم ضيق فأدره أو انزعه لتتأكد من نفاذ الماء إلى ما تحته ، كذلك المرأة تفعل بأسورتها ، وكذلك سير الساعة يجب التأكد من عدم مانعيته لوصول الماء .
5 - ويجب أن يبدأ المتوضئ بما بدأ الله سبحانه ؛ فيغسل وجهه ثم يمينه ثم يساره ثم يمسح الرأس وبعده يمسح الرجلين ، على ألَّا يبدأ باليسار منهما احتياطاً . ولو أخل بهذا الترتيب فعليه أن يعيد من وضوئه ما يتحقق به الترتيب ، إن لم يفته التتابع والموالاة .
6 - يجب أن يتبع الوضوء بعضه بعضاً لأنه عمل واحد ، فلا يجوز أن يفرق بين أفعاله . بحيث لا يسمّى عرفاً تتابعاً . . ويعرف ذلك في الظروف العادية : بأن يجف ماء الوضوء قبل إتمام سائر أفعال الوضوء من الغسل أو المسح ، والاحتياط يقتضي اشتراط رطوبة العضو السابق في وضوئك حتى في الظروف غير العادية .
فإذا غسلت اليمنى ثم تأخرت في غسل اليسرى حتى جفَّت اليمنى فعليك أن تعيد وضوءك من الأول ، حتى ولو كان على وجهك نداوة الوضوء والعمل به جيد للشك في التتابع عند ذاك .
والتتابع شرط في كل الأحوال فإذا نسيت المسح مثلًا ثم ذكرته ، وأنت في الصلاة ، فإن