باليمنى ، ولا فرق بين الأصابع وغيرها ، وإن كان المسح بالأصابع أولى .
رابعاً : مسح الرجلين :
1 - ويجب مسح الرجلين إلى الكعبين وهما قبة الرِّجْل . والأولى أن يمسح حتى مفصل الساق ويكفي أن يمسح بشيء من رجليه . والأحوط الذي لا ينبغي تركه أن يمسح بثلاث أصابع ، والأفضل بكفه كلها . ويجوز أن يمسح مدبراً من الكعبين حتى الأصابع ، والأولى أن يمسح من الأصابع إلى الكعبين .
ويجوز أن يمسحهما معاً ، ولكن لا يقدم اليسرى على اليمنى في المسح احتياطاً . والأفضل أن يمسح اليمنى قبل اليسرى ، كما أن الاحتياط يقتضي أن يمسح الرجل اليمنى باليد اليمنى ، والرجل اليسرى باليد اليسرى .
2 - ويجب إزالة الموانع ، ولا يعتبر الشعر النابت على القدم منها بل يمسح عليه حتى ولو كان كثيفاً .
3 - يجب أن يكون المسح بِبِلَّة الوضوء ، فإن جفت يده ، أخذ من سائر أعضائه بِلَّة الوضوء من دون فرق بينها حتى من الشعر المسترسل .
4 - لا يجب تجفيف ظهر القدم قبل المسح حتى ولو غلبت نداوتها رطوبة الكف ولو جفّفَ كان ذلك أحوط .
5 - لا يجوز المسح على الجورب الخفيف حتى ولو وصلت رطوبة المسح إلى البشرة .
6 - الأولى المسح بباطن الكف ، وإن كان الأقوى جواز المسح بظاهره . ولا يجب أن يتم إمرار الكف على القدم . بل يجوز العكس وإن كان ذلك خلاف الاحتياط ، كما أنه يجوز أن يضع كفه على ظهر قدمه ثم يمسح بحركة إحداهما .
7 - يجوز المسح على الجورب والخف وما أشبه عند اقتضاء الضرورة ، من تقية أو ثلج أو عدو أو ما أشبه . كما قالوا بجواز المسح على العمامة ، عند اقتضاء الضرورة أو التقية ، والأحوط فيه أن يتيمم أيضاً ، وهكذا عند ضيق الوقت وعدم سعته لنزع الحائل .
8 - إذا اتَّقَيْت من عدو قاهر فعليك أن تتوضأ بالمستطاع ، وليس عليك أن تنتظر آخر الوقت لأداء الصلاة . بينما عند سائر الضرورات كالبرد والحر وخوف الضرر ، لابد أن تنتظر رفع الضرورة . بل عليك أن تسعى لرفعها إن أمكنك بلا حرج ، مثل أن تشتري ماءً دافئاً أو
الفقه الاسلامي ( أحكام العبادات ) — صفحة 61
مساهمون: السيد محمد تقي المدرسي
ص٦١