مرتكبه بالدين .
ولا يلزم الفحص والتفتيش لمعرفة ذلك بل يكفي حسن الظاهر الذي يكشف ولو ظناً عن العدالة .
9 - يكفي في إثبات عدالة الإمام ( الذي لا يعرفه المصلي شخصياً ) كل ما يحصل منه الاطمئنان والوثوق مثل : شهادة عادلين ، أو حتى عادل واحد ، وإخبار جماعة واقتداء عادلين أو من يورث الاطمئنان به ، واقتداء جماعة من المؤمنين به ممّا يورث الطمأنينة .
10 - لو علم المأموم قبل الاشتغال بالصلاة أن صلاة الإمام باطلة لسبب من الأسباب ( كما لو علم أن الإمام على غير طهارة ، أو ترك ركناً من أركان الصلاة ) لا يجوز له الاقتداء به .
11 - وإذا اكتشف المأموم بعد الصلاة أن إمام الجماعة يفقد شرطاً من شروط الجماعة ( ككونه فاسقاً ، أو غير متطهر أو تاركاً لركن من أركان الصلاة مع عدم ترك المأموم له ، أو ما شاكل ذلك ) كانت صلاة المأموم صحيحة .
أما لو اكتشف ذلك أثناء الصلاة كان عليه الانفراد بالصلاة ، ووجب عليه قراءة الفاتحة والسورة إذا كان في محلها .
سنن الجماعة :
أولًا : سنن الموقف والصفوف :
1 - يستحب أن يقف المأموم ( إن كان رجلًا واحداً ) عن يمين الإمام .
2 - وإن كانوا أكثر فيقفون خلف الإمام في صف واحد أو صفوف متعددة .
3 - وإن كانت امرأة واحدة ، وقفت إلى يمين الإمام متأخرة عنه قليلًا ، بحيث يكون موضع سجودها محاذياً لموضع ركبة الإمام أو قدمه .
4 - ولو كنَّ أكثر من واحدة وقفن جميعاً خلفه .
5 - ولو كان رجلًا واحداً وامرأة واحدة أو عدداً من النساء ، وقف الرجل إلى يمين الإمام ووقفت المرأة أو النساء خلفه .
6 - وإن كانوا رجالًا ونساءً اصطف الرجال خلف الإمام ، والنساء خلف الرجال ، والأحوط مراعاة هذه الأُمور .