وللمسألة فروع :
1 - لو صادفت ركعته الأُولى أو الثانية مع ثالثة أو رابعة الإمام ، وجب عليه قراءة الفاتحة والسورة ، وإذا لم يمهله « 1 » الإمام اقتصر على قراءة الفاتحة فقط .
2 - ولو لم يمهله الإمام لقراءة الفاتحة أيضاً فالأحوط إتمام الفاتحة والالتحاق بالإمام إذا لم يتأخر عنه تأخراً كبيراً يُخرجه عن هيئة الجماعة . أما إذا أدّى إلى تأخر فاحش فالأحوط قصد الانفراد وإكمال الصلاة ، أو إكمال الصلاة جماعة ثم إعادتها .
3 - لو التحق بالجماعة قبل الركوع والإمام في الركعة الثالثة أو الرابعة ، وجب عليه قراءة الفاتحة والسورة ، فإن لم يسعه الوقت اكتفى بالفاتحة ، ولو علم أنه لو التحق بالجماعة فإن الإمام لا يمهله لقراءة الفاتحة أيضاً ، انتظر ريثما يركع الإمام فيلتحق به في الركوع ، ولا قراءة عليه .
4 - لو حضر المأموم الجماعة ولم يدر أن الإمام في الأوليين أو الأخيرتين ، قرأ الفاتحة والسورة بقصد القربة إلى الله تعالى .
5 - إذا التحق بالجماعة وتصوَّر أن الإمام في الأُولى أو الثانية فترك القراءة ثم عرف أن الإمام كان في إحدى الأخيرتين ، فإن كان ذلك قبل الركوع قرأ الفاتحة والسورة أو الفاتحة وحدها والتحق بالإمام ، وإن عرف ذلك بعد الركوع ، فلا شيء عليه وصحت صلاته .
6 - ولو انعكست الحالة ، أي تصور أن الإمام في إحدى الأخيرتين فقرأ الفاتحة والسورة ، ثم عرف أنه في الأُولى أو الثانية ، فلا بأس به ، ولو عرف ذلك أثناء القراءة لم يجب إكمالها .
7 - لو جلس الإمام للتشهد لركعته الثانية وكان المأموم في ركعته الأُولى ، فالأحوط التجافي « 2 » وعدم الجلوس الكامل ، ومتابعة الإمام في أذكار التشهد .
8 - لو استمر المأموم في القراءة باعتقاد أن الإمام يمهله ، أو تعمَّد ذلك ، أو تعمَّد القنوت مع علمه بعدم إدراك ركوع الإمام ولم يدرك الركوع فالظاهر عدم بطلان صلاته ما لم يؤد تأخره عن الإمام إلى انهدام هيئة الجماعة عرفاً .
9 - المأموم المتأخر عن الإمام بركعة يجب عليه التشهد في ركعته الثانية ( والتي هي ثالثة الإمام ) فيتخلف عن الإمام ويتشهد ثم يلتحق به في القيام أو الركوع مع قراءة التسبيحة ولو مرة واحدة .
هامش
( 1 ) المقصود بعدم إمهال الإمام هو هدم صورة الجماعة بتأخر المأموم عن الإمام تأخراً فاحشاً .
( 2 ) التجافي هو حالة بين الجلوس والنهوض ، حيث يرفع المصلي ركبتيه من الأرض على هيئة الجلوس النصفي معتمداً على أطراف قدميه وأصابع يديه .