دال : سقوط العيدين ( في حالة وجوبهما ) .
هاء : سقوط نوافل الظهر والعصر ، وأيضاً سقوط نافلة العشاء ( الوُتَيْرة ) على الأقوى .
2 - المسافر مُخيَّر بين القصر والتمام في أربعة مواضع :
ألف : المسجد الحرام .
باء : المسجد النبوي .
جيم : مسجد الكوفة وحرم الإمام أمير المؤمنين عليه السلام .
دال : حرم الإمام الحسين عليه السلام .
ولا يبعد أن يكون المدار في هذا التخيير هو : مكة المكرمة ، والمدينة المنورة ، والكوفة ، وكربلاء المقدسة ، وكذلك النجف الأشرف .
والأظهر دخول ما توسّع به الحرمان ، وكذلك النجف وكربلاء ، في الحكم .
3 - يتحقق السفر الموجب للأحكام المذكورة بشروط ثمانية هي :
الأول : قطع مسافة ثمانية فراسخ امتدادية أو مُلفَّقة ( ذهاباً وإياباً ) .
الثاني : قصد طي هذه المسافة منذ بداية السفر .
الثالث : استمرارية القصد .
الرابع : عدم المرور بالوطن أو بموطن يقيم فيه عشرة أيام فصاعداً .
الخامس : إباحة السفر .
السادس : ألّا يكون ممن بيته معه .
السابع : ألّا يكون السفر مهنته .
الثامن : الوصول إلى حد الترخُّص .
وسنذكر أحكام وتفاصيل هذه الشروط فيما يلي :
الأول : قطع المسافة المعتبرة :
1 - يجب ألّا تقل المسافة التي يقطعها المسافر عن ثمانية فراسخ « 1 » سواء كانت امتدادية ( أي
هامش
( 1 ) اختلفوا في تحديد الفراسخ بالنظام المتري المتداول اليوم ، فبين من قال : بأن الفرسخ 5500 متر فتكون مسافة القصر 44 كيلو متراً ، وبين من قال : بأن الفرسخ 5700 متر ، فتكون المسافة 45 كيلو متراً و 600 متر . وحسب نظام المسح القديم - كما تشير الروايات - فإن الفرسخ / ثلاثة أميال ، والميل / أربعة آلاف ذراع ، والذراع / 24 إصبعاً ، وإذا اعتبرنا عرض الإصبع المتوسط 2 سانتيمتر ، فيكون الذراع 48 سانتيمراً والميل / 1920 متراً والفراسخ الثمانية ( التي تساوي 24 ميلًا ) / 46 كيلو متراً و 80 متراً . وهذا التحديد هو الموافق للأصل عند الشك .