الصلاة أيضاً ، وعليه الإتيان بهما ثم التشهد والتسليم ، وسجود السهو للتسليم في غير محله .
11 - لو تذكر ذلك بعد التسليم وبعد صدور ما يُبطل الصلاة منه ، بطلت صلاته حسب فتوى المشهور .
12 - لو عرف بعد التشهد وقبل السلام بأنّه نسي ركعة من صلاته أو أكثر ، قام وأتى بالمنسي مباشرة ولا شيء عليه .
13 - ولو تذكر بعد التسليم نسيان ركعة أو أكثر ، فإنّ لم يفعل ما يبطل الصلاة يجب أن يأتي بالمنسي مباشرة ، وأن يسجد سجدتي السهو للتسليم الزائد ، ولو تذكر بعد صدور ما يبطل الصلاة منه ، فالرأي المشهور بين الفقهاء هو بطلان الصلاة ووجوب إعادتها ، وفي رواية : ألْحَقَ بها ما نساها من الركعات وتمت صلاته ، والأخذ بالرواية من باب التسليم مجزٍ إن شاء الله ، ولكن العمل برأي المشهور أحوط .
الفقه الاسلامي ( أحكام العبادات ) — صفحة 301
مساهمون: السيد محمد تقي المدرسي
ص٣٠١