بِإذْنِ اللَّهِ ، وَإذْنِ رَسولِهِ ، وَإذْنِ خُلَفائِهِ ، وَإذْنِ هذا الإمامِ ، وَبإذْنِكُم - صَلَواتُ اللَّهِ عَلَيكُم أجمَعِين - أدْخُلُ إلى هذا البَيتِ ، مُتَقَرِّباً إلَى اللَّهِ تَعالى بِرَسولِهِ مُحَمَّدٍ وَبِآلِهِ الطّاهِرِينَ . فَكونُوا مَلآئِكَةَ اللَّهِ أعوانِي ، وَكونُوا أنصاري ، حَتّى أدخُلَ هذا البَيتَ ، وَأدعُوَ اللَّهَ بِفُنُونِ الدَّعَواتِ ، وَأعتَرِفَ للَّهِ بِالعُبُودِيَّةِ ، وَلِهذا الإمامِ وَآبائِهِ - صَلَواتُ اللَّهِ عَلَيهِم - بِالطّاعَةِ .
ثمّ ادخل مقدّماً رجلك اليمنى ، وقُل :
بِسمِ اللَّهِ وَبِاللَّهِ ، وَفي سَبِيلِ اللَّهِ ، وَعَلى مِلَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وآله . أشهَدُ أنْ لا إلهَ إلّااللَّهُ وَحدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ ، وَأشهَدُ أنَّ مُحَمَّداً عَبدُهُ وَرَسولُهُ .
ثمّ قل : اللَّهُ أكبَرُ - مائة مرّة - وقف مستقبل الضريح ، واجعل القبلة بين كتفيك وقُل : « 1 » . . . « 2 »
( 1648 ) 17 -
الدروس الشرعيّة :
ويجوز انتفاع الزائر بالآلة المعدّة ؛ فإذا انصرف سلّمها إلى الناظر فيه . ولو نقلت فرشه إلى مكان آخر للزائر جاز ، وإن خرج عن خطّة المشهد .
وفي جواز صرف أوقافه ونذوره إلى مصالح الزائرين مع استغنائهم عنها نظر ؛ أمّا مع الحاجة فيجوز ، كالمنقطع به عن أهله « 3 » .
( 1649 ) 18 -
بحارالأنوار :
بعد أن ذكر هذه الآيات :
« فَاخْلَعْ نَعْلَيْكَ إِنَّكَ بِالْوادِ الْمُقَدَّسِ طُوىً » « 4 » ، « يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَرْفَعُوا أَصْواتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ وَلا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ
هامش
( 1 ) - فذكر مثل الزيارة التي يأتي ذكرها في ص 52 ، على ما قال المجلسي
( 2 ) - البحار : 102 / 145
( 3 ) - الدروس : 2 / 22
( 4 ) - طه : 12