خلفه ، يجعله « 1 » الإمام « 2 » ، ولا يجوز أن يصلّي بين يديه ، ( لأنّ الإمام لايُتقدّم ، ويصلّي عن يمينه وشماله ) « 3 » . « 4 »
ما روي عنهم عليهم السلام
( 1641 )
10 -
مصباح المتهجّد :
روي عنهم عليهم السلام : أنّه يصلّي العبد في يوم الجمعة ثمان ركعات ، أربعاً تُهدى إلى رسول اللَّه صلى الله عليه وآله ، وأربعاً تُهدى إلى فاطمة عليها السلام . ويوم السبت أربع ركعات تُهدى إلى أمير المؤمنين صلوات اللَّه عليه . ثمّ « 5 » كذلك كلّ يوم إلى واحدٍ من الأئمّة عليهم السلام ، إلى يوم الخميس أربع ركعات تُهدى إلى جعفر بن محمّد عليهما السلام . ثمّ في « 6 » يوم الجمعة أيضاً ثمان ركعات أربعاً تُهدى إلى رسول اللَّه صلى الله عليه وآله ، [ و ] « 7 » أربع ركعات تُهدى إلى فاطمة عليها السلام . ثمّ يوم السبت أربع ركعات تُهدى إلى موسى بن جعفر عليه السلام . ثمّ كذلك إلى يوم الخميس ( أربع ركعات ) « 8 » تُهدى إلى صاحب الزمان عليه السلام .
هامش
( 1 ) - « ويجعل القبر » الاحتجاج ، والبحار
( 2 ) - « أمامه » الاحتجاج ، والبحار . قال البهائي قدس اللَّه نفسه : قوله عليه السلام : « يجعله الإمام » صريح في جعل القبر بمنزلة الإمام في الصلاة ، فكما أنّه لا يجوز للمأموم أن يتقدّم على الإمام . . . فكذا هنا . انظر الحبل المتين : 159
( 3 ) - بدل ما بين القوسين : « ولا عن يمينه ولا عن يساره ، لأنّ الإمام صلّى اللَّه عليه لايُتقدّم ولا يُساوى » الاحتجاج ، والبحار . قال الشيخ الحرّ العاملي في الوسائل - وقد نقل الحديث عن التهذيب والاحتجاج وذكر الاختلاف المذكور - : الظاهر تعدّد الرواية والمرويّ عنه ، والأولى محمولة على الجواز ، والثانية على الكراهة
( 4 ) - التهذيب : 2 / 228 ح 106 . وفي الاحتجاج : 490 عن محمّد بن عبداللَّه الحميري ، عن صاحب الزمان عليه السلام باختلاف في ذيله ؛ عنهما الوسائل : 5 / 160 - أبواب مكان المصلّي - ب 26 ح 1 . وفي البحار : 100 / 128 ح 8 عن الاحتجاج . والحديث حسن كالصحيح « ملاذ الأخيار : 4 / 238 »
( 5 ) - « و » البحار
( 6 ) - ليس في البحار
( 7 ) - من البحار
( 8 ) - ليس في البحار