الباب السّادس : آداب زيارته صلى الله عليه وآله
ما روي عنه صلى الله عليه وآله
( 162 ) 1 -
علل الشرائع :
بإسناده عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام ، قال : قلت له : الصلاة بين القبور ؟
قال عليه السلام : صلّ في خلالها « 1 » ، ولاتتّخذ شيئاً منها قبلة ؛ فإنّ رسول اللَّه صلى الله عليه وآله نهى عن ذلك وقال : ولا تتّخذوا قبري قبلةً ولا مسجداً ، فإنّ اللَّه تعالى لعن الذين « 2 » اتّخذوا قبور أنبيائهم مساجد « 3 » .
هامش
( 1 ) - « بين خللها » الوسائل ح 5 ، « بين خلالها » البحار .
( 2 ) - « اليهود حين » الفقيه . « اليهود حيث » الوسائل ح 2 .
( 3 ) - العلل : 358 ح 1 ، عنه الوسائل : 5 / 161 - أبواب مكان المصلّي - ب 26 ح 5 ، والبحار : 100 / 128 ح 7 ، وفي الفقيه : 1 / 178 ح 532 مرسلًا من قوله : « ولا تتّخذوا » مثله ، عنه الوسائل : 3 / 235 - أبواب الدفن - ب 65 ح 2 .
حمله الشيخ الحرّ العاملي على الكراهة ، وعلى النسخ ، وعلى أن يُراد بالقبلة أن يُصلّى إليه من جميع الجهات كالكعبة ؛ وبالمسجد أن يُصلّى فوق القبر . وبنحوه قال المجلسي ، واحتمل فيه التقيّة أيضاً ، راجع الوسائل : 5 / 162 ذيل ح 5 ، والبحار : 100 / 128 ذيل ح 8 ، وانظر روضة المتّقين : 1 / 468 .