الجواب : ما لمْ يستوِ جالساً فَلا شيءَ عليهِ في رفعِ رأسِهِ لطلبِ الخمرةِ « 1 » .
وعن المحرم يرفع الظلال هل يرفع خشب العمارية أو الكنيسة « 2 » ويرفع الجناحين أم لا ؟
الجواب : لا شيءَ عليهِ في تركِهِ وجميعِ الخشب « 3 » .
وعن المحرم يستظلّ من المطر بنطع أو غيره حذراً على ثيابه وما في محمله أن يبتلّ ، فهل يجوز ذلك ؟
الجواب : إذا فعلَ ذلكَ في المحملِ في طريقِهِ فعليهِ دم .
والرجل يحجّ عن اجرة « 4 » ، هل يحتاج أن يذكر الذي حجّ عنه عند عقد إحرامه أم لا ؟ وهل يجب أن يذبح عمّن حجّ عنه وعن نفسه أم يجزيه هدي واحد ؟
الجواب : يذكرُهُ ، وإنْ لمْ يفعلْ « 5 » فلا بَأس .
وهل يجوز للرجل أن يحرم في كساء خزّ أم لا ؟
الجواب : لا بأسَ بذلكَ ، وقد فعلَهُ قومٌ صالحون .
وهل يجوز للرجل أن يصلّي وفي رجليه بطيط « 6 » لا يغطّي الكعبين أم لا يجوز ؟
الجواب : جائز .
ويصلّي الرجل وفي كُمّه أو سراويله سكّين أو مفتاح حديد ، هل يجوز ذلك ؟
الجواب : جائز .
هامش
( 1 ) - الخمرة : سجّادة صغيرة تُعمل من سعف النخل وتزمّل بالخيوط ( مجمع البحرين : 1 / 701 خمر ) .
( 2 ) - الكنيسة : هي شيء يغرز في المحمل أو الرحل ويُلقى عليه ثوب يستظلّ به الراكب ويستتر به ( مجمعالبحرين : 3 / 76 كنس ) .
( 3 ) - في الاحتجاج : « في ترك رفع الخشب » .
( 4 ) - في الاحتجاج : « أحد » .
( 5 ) - في الاحتجاج : « الجواب قد يجزيه هدي واحد ، وإن لم يفصل » .
( 6 ) - البطيط : رأس الخُفّ بلا ساق ( القاموس المحيط : 2 / 518 بَطَّ ) .