20 - عن يونس بن يعقوب قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام في قول الله : " ولا تؤتوا
السفهاء أموالكم " قال : من لا تثق به ( 1 )
21 - عن حماد عن أبي عبد الله عليه السلام فيمن شرب الخمر بعد ان حرمها الله
على لسان نبيه صلى الله عليه وآله وسلم قال : ليس باهل ان يزوج إذا خطب وان يصدق إذا حدث ولا يشفع
إذا شفع ، ولا يؤتمن على أمانة فمن ائتمنه على أمانه فأهلكها أو ضيعها فليس للذي
ائتمنه ان يأجره الله ولا يخلف عليه قال أبو عبد الله : انى أردت ان استبضع فلانا بضاعة ( 2 )
إلى اليمن ، فأتيت أبا جعفر عليه السلام فقلت انى أردت ان استبضع فلانا فقال لي : اما علمت أنه
يشرب الخمر فقلت : قد بلغني عن المؤمنين انهم يقولون ذلك فقال : صدقهم لان
الله يقول [ يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين ثم قال : انك ان استبضعته فهلكت أو ضاعت فليس على الله
ان يأجرك ولا يخلف على ، فقلت : ولم ؟ قال : لان الله تعالى يقول ] " ولا تؤتوا السفهاء
أموالكم التي جعل الله لكم قياما " فهل سفيه أسفه من شارب الخمر ان العبد لا يزال
في فسحة من ربه ما لم يشرب الخمر فإذا شربها خرق الله عليه سرباله ( 3 ) فكان ولده
واخوه وسمعه وبصره ويده ورجله إبليس ، يسوقه إلى كل شر ويصرفه عن كل
خير ( 4 )
22 - عن إبراهيم بن عبد الحميد قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن هذه الآية " ولا
تؤتوا السفهاء أموالكم " قال : كل من يشرب المسكر فهو سفيه ( 5 )
23 - عن علي بن أبي حمزة عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن قول الله " ولا تؤتوا السفهاء
أموالكم " قال : هم اليتامى لا تعطوهم أموالهم حتى تعرفوا منهم الرشد قلت :
فكيف يكون أموالهم أموالنا فقال : إذا كنت أنت الوارث لهم ( 6 )
هامش
( 1 ) البحار ج 23 : 349 . البرهان ج 1 : 341 .
( 2 ) استبضع الرجل الشئ : جعله له بضاعة وهي من المال ما أعد للتجارة .
( 3 ) السربال : القميص أو كل ما يلبس .
( 4 ) البحار ج 23 : 39 - 40 . البرهان ج 1 : 342 .
( 5 ) البحار ج 23 : 39 - 40 . البرهان ج 1 : 342 .
( 6 ) البحار ج 23 : وج 15 ( ج 4 ) : 20 البرهان ج 1 : 343 . الصافي
ج 1 : 332