24 - وفى رواية عبد الله بن سنان عنه قال : لا تؤتوها شراب الخمر والنساء ( 1 )
25 - عن عبد الله بن أسباط عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سمعته يقول : ان نجدة
الحروري كتب إلى ابن عباس يسئله عن اليتيم متى ينقضي يتمه ؟ فكتب إليه اما
اليتيم فانقطاع يتمه أشده وهو الاحتلام الا أن لا يؤنس منه رشد بعد ذلك فيكون سفيها أو
ضعيفا فليشد عليه ( 2 )
26 - عن يونس بن يعقوب قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام قول الله " فان آنستم منهم
رشدا فادفعوا إليهم أموالهم " أي شئ الرشد الذي يؤنس منهم ؟ قال : حفظ ماله ( 3 )
27 - عن عبد الله بن المغيرة عن جعفر بن محمد عليه السلام في قول الله " فان آنستم منهم رشدا
فادفعوا إليهم أموالهم " قال : فقال إذا رأيتموهم يحبون آل محمد فارفعوهم
درجة ( 4 )
28 - عن محمد بن مسلم قال : سألته عن رجل بيده ماشية لابن أخ في حجره ،
أيخلط أمرها بأمر ماشيته ؟ فقال : إن كان يليط حياضها ويقوم على هناتها ويرد
شاردها ( 5 ) فليشرب من ألبانها غير مجتهد للحلاب ولا مضر بالولد ، ثم قال :
" ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف " ( 6 )
29 - أبو أسامة عن أبي عبد الله عليه السلام في قوله : " فليأكل بالمعروف " فقال ذلك
رجل يحبس نفسه على أموال اليتامى فيقوم لهم فيها ويقوم لهم عليها فقد شغل
نفسه عن طلب المعيشة فلا بأس أن يأكل بالمعروف إذا كان يصلح أموالهم ، وإن كان
المال قليلا فلا يأكل منه شيئا ( 7 )
30 - عن سماعة عن أبي عبد الله عليه السلام أو أبى الحسن عليه السلام قال : سألته عن قوله
هامش
( 1 ) البحار ج 23 : 40 وج 15 ( ج 4 ) : 120 . البرهان ج 1 : 344 .
( 2 ) البحار ج 23 : 40 وج 15 ( ج 4 ) : 120 . البرهان ج 1 : 344 .
( 3 ) البحار ج 23 : 40 وج 15 ( ج 4 ) : 120 . البرهان ج 1 : 344 .
( 4 ) البحار ج 15 : 120 . البرهان ج 1 : 344 .
( 5 ) لاط الحوض لوطا : مدره لئلا ينشف الماء . وهنأ الإبل : طلاها بالهناء أي
القطران . وشرد : نفر .
( 6 ) البحار ج 15 ( ج 4 ) : 120 . البرهان ج 1 : 344 . الصافي ج 1 : 333
( 7 ) البحار ج 15 ( ج 4 ) : 120 . البرهان ج 1 : 344 . الصافي ج 1 : 333