القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا " قلت : أمنسوخة هي ؟
قال : لا إذا حضرك فاعطهم ( 1 )
36 - وفى رواية أخرى عن أبي بصير عن أبي جعفر عليه السلام قال سألته عن قول
الله " وإذا حضر القسمة أولوا القربى " قال : نسختها آية الفرايض ( 2 )
37 - عن عبد الأعلى مولى آل سام قال : قال أبو عبد الله عليه السلام مبتدءا من ظلم
[ يتيما ] سلط الله عليه من يظلمه أو على عقبه أو على عقب عقبه ، قال : فذكرت في نفسي
فقلت يظلم هو فسلط على عقبه أو عقب عقبه ؟ فقال لي قبل ان أتكلم : ان الله يقول : " وليخش
الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا
سديدا " ( 3 )
38 - عن سماعة عن أبي عبد الله عليه السلام أو أبى الحسن عليه السلام ان الله أوعد في مال اليتيم
عقوبتين اثنتين اما إحديهما فعقوبة الآخرة النار ، واما الأخرى فعقوبة الدنيا
قوله : " وليخش الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله
وليقولوا قولا سديدا " قال : يعنى بذلك ليخش ان أخلفه في ذريته كما صنع هو
بهؤلاء اليتامى ( 4 )
39 - عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام ان في كتاب علي بن أبي طالب عليه السلام ان آكل
مال اليتيم ظلما سيدركه وبال ذلك في عقبه من بعده ، ويلحقه فقال ذلك اما في
الدنيا فان الله قال : " وليخش الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم "
واما في الآخرة فان الله يقول " ان الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في
بطونهم نارا وسيصلون سعيرا " ( 5 )
40 - عن محمد بن مسلم عن أحدهما قال : قلت في كم يجب لاكل مال اليتيم النار ؟
هامش
( 1 ) الوسائل ج 3 أبواب موجبات الإرث باب 5 . الصافي ج 1 : 334 .
( 2 ) الوسائل ج 3 أبواب موجبات الإرث باب 5 . البرهان ج 1 : 346 .
( 3 ) الصافي ج 1 : 334 . البرهان ج 1 : 346 .
( 4 ) البحار ج 15 ( ج 4 ) : 121 . البرهان ج 1 : 346 .
( 5 ) البحار ج 15 ( ج 4 ) : 121 . البرهان ج 1 : 346 .