" ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف " قال : بلى من كان
يلي شيئا لليتامى وهو محتاج وليس له شئ يتقاضى أموالهم ويقوم في ضيعتهم
فليأكل بقدر الحاجة ولا يسرف ، وإن كان ضيعتهم لا تشغله عما يعالج لنفسه فلا
يرزأن ( 1 ) من أموالهم شيئا ( 2 )
31 - عن إسحاق بن عمار عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله : "
ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف " فقال : هذا رجل يحبس
نفسه لليتيم على حرث أو ماشية ، ويشغل فيها نفسه فليأكل منه بالمعروف وليس
ذلك له في الدنانير والدراهم التي عنده موضوعة ( 3 )
32 - عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال : سألته عن قول الله : " ومن كان فقيرا
فليأكل بالمعروف " قال : ذلك إذا حبس نفسه في أموالهم فلا يحترث لنفسه
( 4 ) فليأكل بالمعروف من مالهم ( 5 )
33 - عن رفاعة عن أبي عبد الله عليه السلام في قوله : " فليأكل بالمعروف " قال : كان أبى
يقول إنها منسوخة ( 6 )
34 - عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام عن قول الله : " وإذا حضر القسمة أولوا
القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه " قال نسختها آية الفرايض ( 7 )
35 - وفى رواية أخرى عن أبي بصير عن أبي جعفر عليه السلام " وإذا حضر القسمة أولوا
هامش
( 1 ) رزأ المال : نقصه .
( 2 ) البحار ج 15 ( ج 4 ) : 120 . البرهان ج 1 : 334
( 3 ) الوسائل ج 2 أبواب ما يكتسب به باب 68 . البحار ج 15 : 120 . البرهان
ج 1 : 344 .
( 4 ) احترث المال : كسبه .
( 5 ) الوسائل ج 2 أبواب ما يكتسب به باب 68 . البحار ج 15 : 120 . البرهان ج 1 : 344 . الصافي ج 1 : 333 .
( 6 ) الوسائل ج 2 أبواب ما يكتسب به باب 68 . البحار ج 15 : 120 . البرهان ج 1 : 344 . الصافي ج 1 : 333 .
( 7 ) الوسائل ج 3 أبواب موجبات الإرث باب 5 . الصافي ج 1 : 334 . البرهان
ج 1 : 345 .