راجعها يفعل ذلك ثلث مرات فنهى الله عنه ( 1 ) .
379 - عن عمرو بن جميع رفعه إلى أمير المؤمنين عليه السلام قال : مكتوب في التورية
من أصبح على الدنيا حزينا فقد أصبح لقضاء الله ساخطا ، ومن أصبح يشكو مصيبة
نزلت به فقد أصبح يشكو الله ، ومن اتى غنيا فتواضع لغنائه ذهب الله بثلثي دينه ، ومن
قرء القرآن من هذه الأمة ثم دخل النار فهو ممن كان يتخذ آيات الله هزوا ومن لم يستشر
يندم والفقر الموت الأكبر ( 2 ) .
380 - داود بن الحصين عن أبي عبد الله عليه السلام قال : " والوالدات يرضعن أولادهن
حولين كاملين " قال : ما دام الولد في الرضاع فهو بين الأبوين بالسوية فإذا فطم
( 3 ) فالأب أحق من الام فإذا مات الأب فالأم أحق به من العصبة ، وان وجد
الأب من يرضعه بأربعة دراهم وقالت الام لا أرضعه الا بخمسة دراهم ، فان له
أن ينزعه منها ، الا ان ذلك أخير ( أجبر - أجير خ ل ) له وأقدم وأرفق به أن يترك
مع أمه ( 4 ) .
381 - عن جميل بن دراج قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قول الله : " لا تضار والدة
بولدها ولا مولود له بولده " قال : الجماع ( 5 ) .
382 - عن الحلبي قال أبو عبد الله عليه السلام " لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده "
قال : كانت المرأة ممن ترفع يدها إلى الرجل إذا أراد مجامعتها فتقول : لا أدعك انى
أخاف ان أحمل على ولدى ( 6 ) ويقول الرجل للمرأة لا أجامعك انى أخاف ان تعلقي
فاقتل ولدى ، فنهى الله عن أن يضار الرجل المرأة والمرأة الرجل ( 7 )
هامش
( 1 ) البحار ج 23 : 130 . البرهان ج 1 : 224 .
( 2 ) البرهان ج 1 : 224 .
( 3 ) فطم الولد : فصله عن الرضاع .
( 4 ) البرهان ج 1 : 225 . البحار ج 23 : 132
( 5 ) الوسائل ( ج 3 ) أبواب أحكام الأولاد باب 69 . البرهان ج 1 : 225 .
( 6 ) وفى رواية الكليني " انى أخاف ان احمل فاقتل ولدى "
( 7 ) البرهان ج 1 : 225 .