387 - عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله قال : سمعته يقول : في امرأة توفى
عنها زوجها لم تمسها ، قال : لا ينكح حتى تعتد أربعة أشهر وعشرا عدة المتوفى
عنها زوجها ( 1 )
388 - عن أبي بصير عن أبي جعفر عليه السلام قال : سألته عن قوله " متاعا إلى الحول غير
اخراج " قال : منسوخة نسختها " يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا " ونسختها آية
الميراث . ( 2 )
389 - عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر الباقر عليه السلام قال : قلت له : جعلت فداك كيف
صارت عدة المطلقة ثلث حيضات أو ثلاثة أشهر ، وصارت عدة المتوفى عنها زوجها
أربعة أشهر وعشرا ؟ فقال : أما عدة المطلقة ثلاثة قروء فلأجل استبراء الرحم من الولد
واما عدة المتوفى عنها زوجها فان الله شرط للنساء شرطا وشرط عليهن شرطا فلم يجر
( 3 ) فيما شرط لهن ولم يجر فيما شرط عليهن ، اما ما شرط لهن ففي الايلاء أربعة أشهر
إذ يقول " للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر " فلن يجوز ( 4 ) لاحد أكثر
من أربعة اشهر في الايلاء لعلمه تبارك وتعالى انها غاية صبر المرأة من الرجل ، واما
ما شرط عليهن فإنه أمرها أن تعتد إذا مات زوجها أربعة اشهر وعشرا فاخذ له منها عند
موته ما أخذ لها منه في حياته ( 5 )
390 - عن عبد الله بن سنان عن أبيه قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قول الله " ولا
تواعدوهن سرا الا أن تقولوا قولا معروفا " قال : هو طلب الحلال " ولا تعزموا عقدة النكاح
حتى يبلغ الكتاب أجله " أليس يقول الرجل للمرأة قبل أن تنقضي عدتها موعدك
هامش
( 1 ) البحار ج 23 : 137 - 138 . البرهان ج 1 : 225 - 226 .
( 2 ) البحار ج 23 : 137 - 138 . البرهان ج 1 : 225 - 226 .
( 3 ) وفى نسخة البرهان كرواية الكليني ( ره ) " فلم يجأبهن " مكان " فلم يجر "
وهو سكون الجيم من جأى كسعى أي لم يحبسهن ولم يمسكهن وقوله ولم يجر من الجور
خلاف العدل .
( 4 ) وفى رواية الكليني ( ره ) " فلم يجوز " .
( 5 ) البحار ج 23 : 138 . البرهان ج 1 : 226 .