383 - عن العلا عن محمد بن مسلم عن أحدهما قال : سألته عن قوله : " وعلى
الوارث مثل ذلك " قال : هو في النفقة على الوارث مثل ما على الوالد ( 1 ) .
عن جميل عن سورة عن أبي جعفر عليه السلام مثله .
384 - عن أبي الصباح قال : سئل أبو عبد الله عليه السلام عن قول الله " وعلى الوارث مثل
ذلك " قال : لا ينبغي الوارث ان يضار المرأة فيقول : لا أدع ولدها يأتيها ويضار ولدها
إن كان لهم عنده شئ ولا ينبغي له أن يقتر عليه ( 2 ) .
385 - عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال : المطلقة ينفق عليها حتى تضع
حملها وهي أحق بولدها أن ترضعه مما تقبله امرأة أخرى ، ان الله يقول " لا تضار والدة
بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك " انه نهى ان يضار بالصبي أو يضار
بأمه في رضاعه ، وليس لها أن تأخذ في رضاعه فوق حولين كاملين فان أراد الفصال قبل
ذلك عن تراض منهما كان حسنا ، والفصال هو الفطام ( 3 )
386 - عن أبي بكر الحضرمي عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لما نزلت هذه الآية
" والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا " جئن
النساء يخاصمن رسول الله صلى الله عليه وآله وقلن لا نصبر ، فقال لهن رسول الله صلى الله عليه وآله : كانت
احديكن إذا مات زوجها أخذت بعرة فألقتها خلفها ( 4 ) في دويرها ( 5 ) في خدرها ثم قعدت ،
فإذا كان مثل ذلك اليوم من الحول أخذتها ففتتها ( 6 ) ثم اكتحلت بها ثم تزوجت فوضع
الله عنكن ثمانية أشهر ( 7 )
هامش
( 1 ) البحار ج 23 : 109 . البرهان ج 1 : 225 . الصافي ج 1 : 198 .
( 2 ) البحار ج 23 : 109 . البرهان ج 1 : 225 . الصافي ج 1 : 198 .
( 3 ) البرهان ج 1 : 225 . البحار ج 23 : 123 .
( 4 ) كأنه كناية عن اعراضها عن الزوج .
( 5 ) وفى نسخة البرهان " في دبرها " .
( 6 ) فت الشئ : كسره بالأصابع كسرا صغيرة .
( 7 ) الوسائل ( ج 3 ) أبواب العدد باب 28 . الصافي ج 1 : 199 . البحار ج 23 :
137 . البرهان ج 1 : 225 .