وبقية التفاصيل تأتي إن شاء الله تعالى في بحث الدرهم والنصاب وغيرهما .
خمس النصاب الثاني للفضة
هو درهم واحد ( يثبت في الأربعين درهما التي هي النصاب الثاني للفضة ) .
وقد عرفت ان الدرهم هو نصف المثقال الصيرفي وربع عشره ، وبقية التفاصيل في
المثقال ، والدرهم ، والنصاب .
الدانق
الذي كان مستعملا في زمن الأئمة الأطهار صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين ،
هو كصاحب كما في القاموس وكقالب معرب ( دانه ) كما في رسالة الأوزان للسيد
الشبري ، اي حبة .
وفي مختار الصحاح : الدانق بفتح النون وكسرها سدس الدرهم .
وفي المنجد : الدانق سدس الدرهم ، جمعه دوانق ودوانيق ، والكلمة فارسية .
والدانق ثماني حبات من أوسط حب الشعير كما نقل التصريح به في زكاة مفتاح
الكرامة ( ص 88 ) عن المفيد وجمهور من تأخر عنه ، وفي الجواهر : بلا خلاف
أجده فيه ، وعن المفاتيح : لا خلاف فيه منا ، وفي رسالة المجلسي في أوزان المقادير :
انهم اتفقوا على أن كل دانق وزنة ثمان حبات من أوساط الشعير كما صرح به علماء
الفريقين ونقل مثله عن صاحب الحدائق ، وفي المدارك نسبته إلى قطع الأصحاب ،
وعن المنتهى نسبته إلى علمائنا ، نعم ورد تحديده باثنتي عشرة حبة شعير في رواية
سليمان بن حفص المروزي الضعيفة بالارسال في سندها باسناد الشيخ ، قال : قال أبو الحسن
موسى بن جعفر عليه السلام : الغسل بصاع من ماء ، والوضوء بمد من ماء ، وصاع
النبي صلى الله عليه وآله ( خمسة امداد والمد " 1 " ) وزن مئتين وثمانين درهما ،
والدراهم وزن ستة دوانيق ، والدانق وزن ستة " 2 " حبات ، والحبة وزن حبتي الشعير
هامش
( 1 ) أثبت ما بين الهلالين في زكاة مفتاح الكرامة والجواهر وهو الصحيح .
( 2 ) الصحيح ست . والغلط من النساخ .